إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 3 لسنة 2023 بالموافقة على اتفاقية خدمات جوية ما بين دولة الكويت ومملكة هولندا فيما يتعلق بسانت مارتن وجدول الطرق الملحق بها

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1618 · 14 يناير 2023

رقم التشريع وسنته

3 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 3 لسنة 2023 بالموافقة على اتفاقية خدمات جوية ما بين دولة الكويت ومملكة هولندا فيما يتعلق بسانت مارتن وجدول الطرق الملحق بها

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى المرسوم رقم 101 لسنة 1996 بالموافقة على برتوكول بشأن النص الرسمي الخماسي اللغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944)،

- وعلى المرسوم رقم 104 لسنة 2000 بالموافقة على برتوكول بشأن النص الرسمي السداسي اللغات لاتفاقية الطيران المدني (شيكاغو 1944)،

- وبناءً على عرض وزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى الموافقة على اتفاقية خدمات جوية ما بين دولة الكويت ومملكة هولندا فيما يتعلق بسانت مارتن، والموقعة في دولة الكويت بتاريخ 2022/9/19 وجدول الطرق الملحق بها والمرافقة نصوصهما لهذا المرسوم.

مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح

وزير الخارجية سالم عبد الله الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق: 10 يناير 2023 م [نص اتفاقية الخدمات الجوية بين دولة الكويت ومملكة هولندا فيما يتعلق بسانت مارتن بنصها العربي (24 مادة) وجدول الطرق الملحق بها منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 3–11؛ والنص الإنجليزي للاتفاقية (AIR SERVICES AGREEMENT) وجدول الطرق (ROUTE SCHEDULE) منشورٌ في الصفحات 11–22]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي