مرسوم رقم 153 لسنة 2018 بتعيين نائب مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له،
- وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، والقوانين المعدّلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له،
- وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون الإسكان،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعيّن / سالم ذياب العنزي – نائباً لمدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية – بدرجة وكيل وزارة مساعد.
مادة ثانية
على وزير الدولة لشئون الإسكان تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير الدولة لشئون الإسكان د. جنان محسن حسن رمضان
صدر بقصر السيف في : 6 رمضان 1439 هـ الموافق : 22 مايو 2018 م