مرسوم رقم 150 لسنة 2018 بترقية أعضاء بإدارة الفتوى والتشريع
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع ، المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 124 لسنة 1992،
- وعلى المرسوم رقم 144 لسنة 2003 في شأن جدول وظائف ومرتبات أعضاء إدارة الفتوى والتشريع، المعدل بالمرسوم رقم 32 لسنة 2007، والمرسوم رقم 331 لسنة 2007،
- وعلى المرسوم رقم 302 لسنة 2012 بشأن إلحاق إدارة الفتوى والتشريع بوزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،
- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُرقى المستشار المساعد/ إبراهيم عيسى عسيكر مرزوق المطيري – إلى وظيفة مستشار .
مادة ثانية
يُرقى إلى وظيفة مستشار مساعد كل من النواب من الدرجة الأولى التالية أسماؤهم:
1 – د. نايف محمد نايف العتيبي.
2 – نجلاء محمد عبدالله محمد الجسمي.
3 – عبداللطيف عباس حبيب مناور .
4 – هليل عبد الله هليل طويح الميموني .
مادة ثالثة
يُرقى إلى وظيفة محام ( أ ) كل من المحامين (ب) التالية أسماؤهم:
1 – نورا أحمد عبد الرضا مدوه .
2 – فلاح فهد فلاح العجمي .
3 – نواف محمد محسن العفاسي المطيري .
4 – أحمد صقر ناصر الدويله .
مادة رابعة
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح
صدر بقصر السيف في : 6 رمضان 1439 هـ الموافق : 22 مايو 2018 م