إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 15 لسنة 2019 بتعيين رئيس مركز التواصل الحكومي بالأمانة العامة لمجلس الوزراء

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1427 · 12 يناير 2019

رقم التشريع وسنته

15 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 15 لسنة 2019 بتعيين رئيس مركز التواصل الحكومي بالأمانة العامة لمجلس الوزراء

مرسوم رقم 15 لسنة 2019 بتعيين رئيس مركز التواصل الحكومي بالأمانة العامة لمجلس الوزراء – بعد الاطلاع على الدستور ، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له ، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ، – وعلى المرسوم رقم 82 لسنة 2015 بتعيين وكيل وزارة الإعلام ، – وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1281 الصادر في اجتماعه رقم (2018/34) المنعقد بتاريخ 2018/9/3 بإنشاء مركز التواصل الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، – وبناء على عرض كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ، ووزير الإعلام ، – وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُعين / طارق عيد حمد المزرم – رئيساً لمركز التواصل الحكومي بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بذات درجته نقلاً من وزارة الإعلام .

مادة ثانية على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير (كذا في الأصل) الدولة لشئون مجلس الوزراء ، ووزير الإعلام تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح

وزير الإعلام محمد ناصر عبد الله الجبري

صدر بقصر السيف في: 1 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق: 7 يناير 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي