مرسوم رقم 162 لسنة 2019
بتجديد تعيين مدير عام بلدية الكويت
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت ، المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 2003،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ
الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 7 لسنة 2016 بتعيين مدير عام بلدية الكويت،
- وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون البلدية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُجدد تعيين م./ أحمد عبد الله صالح المنفوحي – مدير عام بلدية الكويت – بدرجة وكيل وزارة – لمدة أربع سنوات اعتباراً من . 2020/1/24
مادة ثانية
على وزير الدولة لشئون البلدية تنفيذ هذا المرسوم ، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
وزير الدولة لشئون البلدية
فهد علي زايد الشعلة
صدر بقصر السيف في : 28 شوال 1440 هـ
الموافق : 1 يوليو 2019 م
قرار رقم 829 لسنة 2019
بضم مندوب عن مركز التواصل الحكومي بالأمانة العامة لمجلس الوزراء لعضوية لجنة الدفاع المدني مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 21 لسنة 1979 في شأن الدفاع المدني،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 215 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 867 لسنة 1997 بتشكيل لجنة الدفاع المدني ونظام العمل بها،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1281 الصادر في اجتماعه رقم (2018/34) المنعقد بتاريخ 2018/9/3 بإنشاء مركز التواصل الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء،
- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،
قرر
مادة أولى
يُضم مندوب عن مركز التواصل الحكومي بالأمانة العامة لمجلس الوزراء لعضوية لجنة الدفاع المدني المنصوص عليها في المادة الأولى من
قرار مجلس الوزراء رقم 215 لسنة 2012 المشار إليه، على ألا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد.
مادة ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في: 23 شوال 1440 هـ
الموافق: 26 يونيو 2019 م