مرسوم رقم 15 لسنة 2018 بتعيين مدير عام الهيئة العامة للرياضة
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له،
- وعلى القانون رقم 97 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له،
- وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون الشباب،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُّعين/ حمود فليطح بشار الشمري - مديراً عاماً للهيئة العامة للرياضة - بالدرجة الممتازة.
مادة ثانية
على وزير الدولة لشئون الشباب تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير الدولة لشئون الشباب خالد ناصر عبد الله الروضان
صدر بقصر السيف في: 23 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق: 10 يناير 2018 م