إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 144 لسنة 2018 بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين دولة الكويت (هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت) والجمهورية التركية (وكالة دعم وتشجيع الاستثمارات التركية التابعة لرئاسة الوزراء التركية)

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1394 · 26 مايو 2018

رقم التشريع وسنته

144 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 144 لسنة 2018 بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين دولة الكويت (هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت) والجمهورية التركية (وكالة دعم وتشجيع الاستثمارات التركية التابعة لرئاسة الوزراء التركية)

مرسوم رقم (144) لسنة 2018 بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين دولة الكويت (هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت) والجمهورية التركية (وكالة دعم وتشجيع الاستثمارات التركية التابعة لرئاسة الوزراء التركية) – بعد الاطلاع على الدستور، – وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين دولة الكويت (هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت) والجمهورية التركية (وكالة دعم وتشجيع الاستثمارات التركية التابعة لرئاسة الوزراء التركية)، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 14 نوفمبر 2017، والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.

مادة ثانية

على الوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 30 شعبان 1439 هـ الموافق: 16 مايو 2018 م مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين دولة الكويت (هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت) والجمهورية التركية (وكالة دعم وتشجيع الاستثمارات التركية التابعة لرئاسة الوزراء التركية) إن دولة الكويت ممثلة بـ "هيئة تشجيع الاستثمار المباشر" والجمهورية التركية ممثلة بـ "وكالة دعم وتشجيع الاستثمارات التركية التابعة لرئاسة الوزراء التركية"، والمشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفان"، رغبة في تقوية العلاقات الاقتصادية بين دولة الكويت والجمهورية التركية عن طريق تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر بينهما، وذلك ضمن سلطاتهما المختصة، قد اتفقتا على ما يلي الفقرة (1) يقوم الطرفان بالتعاون مع بعضهما وفق برنامج زمني يتم وضعه بالاتفاق لاحقاً لتحقيق التالي:

1. تبادل المعلومات الإحصائية بالاستثمارات المباشرة وفرص الأعمال المتاحة، وجعل هذه المعلومات متاحة أمام مجتمعي الأعمال في كلا البلدين، وذلك بهدف زيادة الاستثمارات المتبادلة.

2. تبادل القوانين واللوائح المرتبطة بفرص الاستثمار المباشر وتطورات البيئة الاستثمارية بين البلدين.

الفقرة (2) يقوم الطرفان بتشجيع تبادل الخبرات والتجارب والزيارات في مجال الاستثمار المباشر.

الفقرة (3) يقوم الطرفان باتخاذ إجراءات من شأنها مساعدة بعضهما في تطوير المعارض وورش العمل والمؤتمرات والمناسبات الأخرى التي تهدف للتوسع بالتعاون في مجال الاستثمار المباشر.

الفقرة (4) يقوم الطرفان بتسهيل وتشجيع تبادل الخبرات والمعرفة التقنية في كل من البلدين، بهدف بحث آفاق التعاون في جميع مجالات الاستثمار المباشر.

الفقرة (5) لا تشكل هذه المذكرة اتفاقاً دولياً ملزما بين دولتي الجانبين في القانون الدولي، ولا ينشئ تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة أي حقوق قانونية والتزامات دولية لبلدي الجانبين.

الفقرة (6) أي اختلاف ينشأ بمناسبة التفسير أو التنفيذ سيتم حله بشكل مشترك بين الطرفين.

الفقرة (7)

1. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ استلام الجمهورية التركية الإخطار الخطي من دولة الكويت عبر قنواتها الدبلوماسية، باستيفائها للإجراءات الداخلية اللازمة لدخول هذه المذكرة حيز النفاذ.

2. هذه المذكرة سارية المفعول لمدة عامين من تاريخ دخولها حيز النفاذ وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابةً برغبته في إنهائها عبر القنوات الدبلوماسية قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ انتهائها.

حررت في مدينة الكويت بتاريخ 14 نوفمبر 2017، من نسختين أصليتين باللغات التركية، العربية والإنجليزية، لكل منهما ذات الحجية. وعند الاختلاف في تفسير مذكرة التفاهم هذه، يرجح النص الإنجليزي.

عن دولة الكويت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت د. مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر عن الجمهورية التركية وكالة دعم وتشجيع الاستثمارات التركية التابعة لرئاسة الوزراء التركية اردا إيرموت رئيس وكالة دعم وتشجيع الاستثمارات التركية [النص الإنجليزي لمذكرة التفاهم منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحتان 9–10]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي