مرسوم رقم 88 لسنة 2022 بالموافقة على مذكرة التفاهم للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة قطر
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وبناءً على عرض وزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى الموافقة على مذكرة التفاهم للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة قطر، والموقعة في مدينة الكويت ومدينة الدوحة عبر تقنية الاتصـــال المرئي بتاريخ 2020/11/17 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.
مادة ثانية على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الخارجية د. أحمد ناصر المحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 2 رمضان 1443 هـ الموافق: 3 أبريل 2022 م مذكرة التفاهم للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة قطر إن حكومة دولة الكويت، ومثلتها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وحكومة دولة قطر وتمثلها وزارة التجارة والصناعة، والمشار إليهما فيما بعد "بالطرفين المتعاقدين"، انطلاقا من روابط الود والإخاء وامتداد للعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، ورغبة منهما في تطوير ودعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية تحقيقا للمصالح المشتركة والمنافع المتبادلة، وإيماناً منهما بأهمية تحقيق وتعزيز التعاون المتبادل في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين البلدين، قد اتفقتا على ما يلي:
المادة (1) يقوم كل طرف متعاقد بالتعاون مع الطرف المتعاقد الآخر وفق برنامج زمني يتم وضعه بالاتفاق بينهما لاحقا لتحقيق الآتي:
1. تبادل المعلومات الإحصائية بشأن الاستثمارات المباشرة وفرص الأعمال المتاحة، وإتاحتها أمام مجتمعي الأعمال في كلا البلدين، وذلك بهدف زيادة الاستثمارات المتبادلة.
2. تبادل المعلومات الخاصة بالفرص الاستثمارية من قوانين ولوائح الاستثمار المباشر وكافة التطورات المتعلقة بمناخ الاستثمار في كلا البلدين.
المادة (2) يقوم كل طرف متعاقد بتشجيع تبادل الخبرات والتجارب والزيارات في مجالات الاستثمار.
المادة (3) يعمل الطرفان المتعاقدان بالتعاون في الترويج للفعاليات وورش الأعمال والمعارض والمؤتمرات التي تسلط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين لتشجيع الاستثمار المباشر.
المادة (4) مجالات الاستثمار التي يتم الاتفاق عليها فيما بينها.
المادة (5) تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ استلام آخر إخطار خطي من أي من الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر، عبر القنوات الدبلوماسية، يفيد بإتمام الإجراءات القانونية اللازمة المعمول بها في كلا البلدين.
وأي تعديلات تطرأ على هذه المذكرة، تخضع لاتفاق خطي بين الطرفين المتعاقدين، وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
وتظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة (2) عامين، وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، مالم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة برغبته في إنهائها عبر القنوات الدبلوماسية وذلك بفترة (6) ستة أشهر على الأقل قبل تاريخ إنهائها أو انتهائها.
وإشهاداً على ما تقدم، قام المفوضان أدناه، والمخولان من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه المذكرة.
حررت هذه المذكرة ووقعت في مدينة الكويت ومدينة الدوحة عبر تقنية الاتصال المرئي من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما ذات الحجية وذلك يوم الثلاثاء بتاريخ 2 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 على ان يتبادل الجانبان كل نسخة عبر القنوات الدبلوماسية لاستكمال التوقيع.
عن عن حكومة دولة قطر حكومة دولة الكويت محمد بن عبدالرحمن آل ثاني د. أحمد ناصر المحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير وزير الخارجية ووزير الإعلام الخارجية بالوكالة