إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 134 لسنة 2019 بتعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة الداخلية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1448 · 8 يونيو 2019

رقم التشريع وسنته

134 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 134 لسنة 2019 بتعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة الداخلية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدّلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979 م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (681) لسنة 2019 بمد خدمة ضابط في قوة الشرطة،

- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُعين اللواء/ شكري عبد الله محمود النجار – بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة الداخلية.

مادة ثانية

على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م/ خالد الجراح الصباح

صدر بقصر السيف في: 23 رمضان 1440 هـ الموافق: 28 مايو 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي