مرسوم رقم 128 لسنة 2018 بتعيين قيادي بالديوان الأميري
مرسوم رقم 128 لسنة 2018 بتعيين قيادي بالديوان الأميري – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم 29 لسنة 1962 في شأن موظفي الديوان الأميري المعدّل بالقانون رقم 5 لسنة 1978، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له، – وعلى المرسوم رقم 110 لسنة 2012 بتعيين وكيلي وزارة مساعدين بجهاز متابعة الأداء الحكومي، – وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعيّن/ خالد محمد إبراهيم الكندري – بدرجة وكيل وزارة مساعد بالديوان الأميري.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 6 شعبان 1439 هـ الموافق : 22 أبريل 2018 م