إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 117 لسنة 2018 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية صربيا للتعاون في مجال النفط والغاز

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1389 · 21 أبريل 2018

رقم التشريع وسنته

117 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 117 لسنة 2018 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية صربيا للتعاون في مجال النفط والغاز

مرسوم رقم 117 لسنة 2018 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية صربيا للتعاون في مجال النفط والغاز بعد الاطلاع على الدستور، وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية صربيا للتعاون في مجال النفط والغاز، والموقعة في بلجراد بتاريخ 3 يوليو 2017، والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ناصر صباح الأحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 24 رجب 1439 هـ الموافق : 10 أبريل 2018 م مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية صربيا للتعاون في مجال النفط والغاز إن حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية صربيا والمشار إليهما فيما بعد منفردين "بالطرف" ومجتمعين "بالطرفين"، وانطلاقا من رغبتهما لتشجيع وتقوية علاقات الصداقة بين دولة الكويت وجمهورية صربيا، واستناداً إلى العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، ورغبة منهما في تعزيز وتنمية التعاون في مجالات النفط والغاز بين البلدين، ومن خلال المباحثات الودية، فقد اتفقا على ما يلي

المادة 1

الهدف تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات النفط والغاز وفقاً للتشريعات المعمول بها في البلدين.

المادة 2

تبادل الخبرات والتدريب قرر الطرفان التبادل في الآتي:

1.2 التعاون لتدريب الخبراء في مجالات صناعات النفط والغاز من خلال دورات تدريبية متخصصة في مراكز التدريب المتاحة في البلدين على أن يتم التنسيق لذلك بين الجهات المعنية في كلا الطرفين.

2.2 دراسة إمكانية تبادل الخبراء في مجالات صناعات النفط والغاز والخبرات الخاصة في قطاع النفط والغاز في بلد كلا من الطرفين.

3.2 ترتيب الزيارات لمسؤولي البلدين والخبراء المختصين في الصناعات الوسائل المتصلة بقطاع النفط والغاز.

المادة 3

التعاون من خلال القطاع العام والخاص

1.3 تشجيع التعاون بين الطرفين من خلال القطاع العام والخاص في مجال النفط والغاز.

2.3 تنسيق المواقف بين وفود البلدين في اجتماعات المنظمات الدولية المتعلقة بقضايا البيئة والطاقة.

3.3 يتم تشكيل لجنة فنية مشتركة من ممثلي مختصين من قبل كلا الطرفين لمناقشة تنفيذ هذه المذكرة وتجتمع سنوياً بناءً على طلب أي من الطرفين بالتناوب بين البلدين.

المادة 4

سرية المعلومات

1.4 يلتزم كل طرف بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي حصل عليها من الطرف الآخر، ولا يجوز نشر أو إفشاء النتائج التي تم إنجازها في إطار هذه المذكرة إلى شخص ثالث، إلا بناء على موافقة خطية من كلا الطرفين.

2.4 قبل الإفصاح عن الوثائق أو المعلومات أو البيانات المذكورة في الفقرة 1.4 من هذه المادة يحتفظ أي من الطرفين الحق في الطلب من الطرف الآخر أن تكون وفق اتفاق سري.

4.3 تظل أحكام هذه المادة سارية على الرغم من انتهاء مذكرة التفاهم هذه

3.4 الاستمرار في تطبيق أحكام هذه المادة على الرغم من انتهاء مدة مذكرة التفاهم.

المادة 5

تسوية المنازعات

1.5 أي نزاع قد ينشأ بين الطرفين عند تنفيذ أحكام هذه المذكرة أو تفسير أي مادة من موادها، تتم تسويتها وديا بين الطرفين عن طريق التفاوض بالطرق الدبلوماسية من دون الرجوع إلى طرف ثالث.

المادة 6 التواصل

1.6 في حال رغبه أي من الطرفين إبداء أي ملاحظة أو التواصل لابد أن تكون مكتوبة ومن خلال القنوات الدبلوماسية.

المادة 7

المراجعة والتعديلات

1.7 يجوز مراجعة وتعديل هذه المذكرة في أي وقت بموجب موافقة خطية من الطرفين، وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها وفق المادة 8.

المادة 8 النفاذ

1.8 تدخل هذه المذكرة أو أي تعديلات عليها حيز النفاذ من تاريخ استلام أخر إخطار خطي من قبل الطرفين، والذي يخطر من خلاله كل منهما الآخر وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفاء الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

المادة 9

المدة والانهاء

1.9 مدة مذكرة التفاهم هذه خمس (5) سنوات، تسري من تاريخ دخولها حيز النفاذ.

2.9 يمكن لأي من الطرفين تجديد مذكرة التفاهم هذه باتفاق كلا الطرفين كتابة لمدة خمس 5 سنوات مماثله، مع مراعاة أن يتم بإشعار خطي مسبق بفترة سته 6 أشهر على الأقل.

3.9 يمكن لأي من الطرفين إنهاء هذه المذكرة في أي وقت بموجب إشعار خطي مسبق إلى الطرف الآخر بفترة لا تقل عنه ستة 6 أشهر.

4.9 إنهاء هذه المذكرة لن يؤثر على استكمال المشاريع أو الأنشطة القائمة التي تم انشائها خلال هذه المدة إلا إذا اتفق كلا الطرفين خلاف ذلك.

حرر في بلغراد بتاريخ 3 يوليو 2017 من نسختين أصليتين باللغات العربية والصربية والإنجليزية، ولكل منهما ذات الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي عن حكومة دولة الكويت خالد سليمان الجار الله نائب وزير الخارجية عن حكومة جمهورية صربيا اليكسندر انتيتش

وزير الطاقة والتعدين [النص الإنجليزي لمذكرة التفاهم منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحتان 14–15]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي