مرسوم رقم 94 لسنة 2020 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الإندونيسية بشأن التعاون في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وبناءً على عرض وزير الخارجية ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الإندونيسية بشأن التعاون في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات ، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 2 سبتمبر 2019، والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم .
مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الخارجية د. أحمد ناصر المحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 18 ذي القعدة 1441 هـ الموافق : 9 يوليو 2020 م مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الإندونيسية بشأن التعاون في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات إن حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الإندونيسية المشار إليهما فيما بعد ب"الطرفان " وحرصا منهما للسعي المشترك الى تطوير أواصر الصداقة بين جمهورية إندونيسيا ودولة الكويت وانطلاقا من العلاقات الثنائية بينهما ورغبة في تدعيم وتطوير علاقات التعاون في مجالي النفط والغاز والبتروكيماويات بين البلدين ووفقا للقوانين و اللوائح السائدة في البلدين ، فقد اتفقتا على ما يلي:-
مادة أولى الهدف تهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار للتعاون بين البلدين الصديقين من أجل الإسهام في تنمية وتشجيع الاستثمار المشترك في مجالي النفط والغاز والبتروكيماويات وذلك وفقا للقوانين المطبقة في كل من البلدين.
مادة ثانية مجالات التعاون
1- تشمل مجالات التعاون بين الطرفين ما يلي :
a. التعاون في مجالات Upstream وMidstream وDownstream والبنية التحتية.
b. تشجيع وتعزيز الاستثمار والتعاون المباشر بين الأطراف أو من خلال الشركات التابعة .
c. تعزيز الحوار والمشاورات بين جميع الأطراف المعنية فيما يتعلق بتقاسم المعلومات .
d. تعزيز التعاون وبناء القدرات بما في ذلك إقامة تعاون أوثق بين مراكز البحث والتدريب وتكثيف الزيارات المتبادلة بين المسؤولين.
e. نقل التكنولوجيا من خلال القيام بأنشطة البحث والتطوير التطبيقية .
f. أي مجالات أخرى قد يتفق عليها الطرفين
2- يناقش الطرفان تنفيد (كذا في الأصل) المجالات المذكورة أعلاه
مادة ثالثة آلية التنفيذ يتفق الطرفان على تشكيل لجنة فنية مشتركة من كلا الجانبين تتولى وضع البرامج التفصيلية والزمنية لمتابعة تنفيذ ما ورد من بنود في مذكرة التفاهم على أن تعقد هذه اللجنة اجتماعاتها بناء على طلب أي من الطرفين في عاصمة البلدين بالتناوب .
مادة رابعة المسائل الأخرى تنسيق المواقف بين وفود البلدين في اجتماعات المنظمات الدولية ذات العلاقة بالصناعات البترولية والبتروكيماويات.
مادة خامسة دخول حيز التنفيذ ،التعديل ، الإنهاء
1. تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ استلام الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر ، كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه للإجراءات الدستورية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
2. بجوز (كذا في الأصل) تعديل مذكرة التفاهم هذه كتابة باتفاق الطرفين في أي وقت وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
3. تظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة (5) سنوات من تاريخ الدخول حيز النفاذ، وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة ، ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء مذكرة التفاهم قبل (6) أشهر من تاريخ انتهائها .
4. إن إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه لن يؤثر على صلاحية أو مدة أي اتفاقيات محددة أو مشاريع تمت بمناسبة مذكرة التفاهم هذه .
وإشهادا على ذلك قام المفوضون المخولون من حكومتيهما بالتوقيع دناه على مذكرة التفاهم هذه.
حررت في مدينة الكويت بتاريخ 2 سبتمبر 2019 م، من نسختين أصليتين باللغات العربية الأندونيسية والإنجليزية ولكل منهما ذات الحجية. وعند الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي عن حكومة دولة الكويت صباح خالد الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عن حكومة جمهورية إندونيسيا ريتنو لبي مارسودي [النص الإنجليزي لمذكرة التفاهم منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 4–5]