مرسوم رقم 116 لسنة 2018 بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات الطيران بين حكومة دولة الكويت وتمثلها الإدارة العامة للطيران المدني وهيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة وتمثلها شركة سي إيه إيه إنترناشيونال
مرسوم رقم 116 لسنة 2018 بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات الطيران بين حكومة دولة الكويت وتمثلها الإدارة العامة للطيران المدني وهيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة وتمثلها شركة سي إيه إيه إنترناشيونال – بعد الاطلاع على الدستور ، – وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ، – وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى
الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات الطيران بين حكومة دولة الكويت وتمثلها الإدارة العامة للطيران المدني وهيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة وتمثلها شركة سي إيه إيه إنترناشيونال ، والموقع عليها في دولة الكويت بتاريخ 27 سبتمبر 2017 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم .
مادة ثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ناصر صباح الأحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 24 رجب 1439 هـ الموافق : 10 أبريل 2018 م مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات الطيران بين حكومة دولة الكويت وتمثلها الإدارة العامة للطيران المدني وهيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة وتمثلها سي ايه ايه انترناشونال ابرمت مذكرة التفاهم هذه المشار اليها (فيما يلي) بعبارة "المذكرة" بين:
1– حكومة دولة الكويت وتمثلها الإدارة العامة للطيران المدني
2– وهيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة، وتمثلها الشركة التابعة لها والمملوكة لها بالكامل سي ايه اية انترناشونال، المشار اليها بعبارة "سي ايه اية أي" ويشار الى الطرفين مجتمعين بعبارة "الطرفين" ويشار الى كل منهما منفردا بعبارة "الطرف" حيث :
أ. الإدارة العامة للطيران المدني هي السلطة المسؤولة عن جميع أنشطة الطيران المدني على المستويين الحكومي والوطني في دولة الكويت .
ب. هيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة هي السلطة المسؤولة التي تأسست بموجب قانون برلماني بريطاني بغرض الإشراف التنظيمي على الطيران المدني في المملكة المتحدة .
3– اتفق الطرفان على التعاون في جميع أنشطة الطيران المدني بالشكل الذي يؤدي إلى تطوير جميع أنشطة الطيران المدني ذات الصلة (باستثناء الملحق 9 من ميثاق شيكاغو) ، والارتقاء بمستوى مرافق النقل الجوي ، والالتزام بالقواعد واللوائح وإجراءات التشغيل المعيارية الدولية ، وتبادل الخبرات في كافة مجالات الطيران المدني والدعم الفني في هذا القطاع الحيوي .
وقد اتفق الطرفان على ما يلي:
المادة (1)
نطاق الأنشطة بموجب مذكرة التفاهم هذه ، فإن نطاق الأنشطة يشمل ما يلي:
أ– تقدم سي ايه ايه أي ، ممثلة عن هيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة ، المساعدة اللازمة للإدارة العامة للطيران المدني للعمل من أجل تأسيس وتطوير وإقرار القواعد واللوائح وإجراءات التشغيل المعيارية ، بما في ذلك تطبيقها على أنشطة الطيران المدني في دولة الكويت.
ب – تكون سي أيه أيه أي بمثابة مستشار للإدارة العامة للطيران المدني في جميع الأمور التي تتعلق بأنشطة الطيران المدني في دولة الكويت .
ج – تكون سي ايه ايه أي مسؤولة عن تنظيم ورشات عمل ودورات تدريبية وندوات تتعلق بالأداء والتطبيق المناسب للأمور المتعلقة بأنشطة الطيران المدني في دولة الكويت .
المادة (2)
إعداد وتطوير وتطبيق القواعد واللوائح وإجراءات التشغيل المعيارية المتعلقة بأنشطة الطيران المدني ، بما في ذلك تبادل الخبرات أ–لأغراض صياغة وتطوير وإقرار وتطبيق القواعد واللوائح وإجراءات التشغيل المعيارية المتعلقة بأنشطة الطيران في دولة الكويت، بما في ذلك تبادل الخبرات ، يحدد الطرفان مجالات / موضوعات مختارة ويعملان معا لضمان تطبيق وإنجاز كافة الأعمال في تلك المجالات /الموضوعات.
2– من أجل بدء العمل بصورة مناسبة في المجالات/ الموضوعات المختارة ، يتعاون الطرفان في المجالات التالية :
أ– المشاركة والتعاون وتبادل الخبرات التشغيلية الفنية المتعلقة بالمجالات/ الموضوعات المختارة .
ب – العمل معا لغرض مراجعة وتطوير جميع خطط العمل والسياسات والقواعد واللوائح والأنظمة الرئيسية التي تدعم الإنجاز والتنفيذ الناجح للمشاريع المختارة .
3– سوف تكون المجالات / الموضوعات المختارة موضوع مزيد من البحوث ، وسوف تخضع لاتفاق كلا الطرفين .
المادة (3)
استثماري (كذا في الأصل) لجميع الأمور المتعلقة بأنشطة الطيران المدني
1– سوف تعمل سي ايه ايه أي بصفة مستشار استشاري لصالح الإدارة العامة للطيران المدني في الموضوعات المختارة المتعلقة بأنشطة الطيران المدني في دولة الكويت .
2– ينطوي ذلك على مستوى رفيع من التنسيق بين كبار المسؤولين لدى كلا الطرفين لبحث الأمور التالية والاتفاق عليها :
أ– التخطيط والإعداد والتطوير والتطبيق للقواعد واللوائح الدولية المتعلقة بأنشطة الطيران المدني في دولة الكويت .
ب– تقييم وتطوير والمساعدة في إنجاز الإدارة الاستراتيجية الناجحة في جميع مجالات الطيران المدني في دولة الكويت .
ج– تقديم النصح والتوصية بإرشادات لتحقيق أفضل الممارسات في جميع مجالات الطيران المدني في دولة الكويت .
المادة (4)
تنظيم ورشات العمل والتدريب تتولى سي ايه ايه أي مسؤولية تنظيم وإجراء ورشات العمل والدورات التدريبية وعقد الندوات وبعثات الدراسة لصالح الإدارة العامة للطيران المدني في مجالات الموضوعات المختارة .
المادة (5) التكاليف والنفقات
1. تتحمل الإدارة العامة للطيران المدني ما يلي:
أ–التكاليف والنفقات المتعلقة بالموضوعات المختارة التي اتفق الطرفان على تنفيذها ضمن إطار مذكرة التفاهم هذه .
ب– المسؤولية عن تزويد جميع الموارد التي تعتبر ضرورية لتنفيذ مذكرة التفاهم هذه .
2.جميع النفقات المشار اليها في الفقرتين (أ) و (ب) في هذه المادة تكون رهنا بالاتفاق عليها بين الطرفين قبل تنفيذ أي من الأنشطة أو المشاريع المتفق عليها .
المادة (6)
تسوية الخلافات الخلافات التي قد تنشأ بين الطرفين فيما يتعلق بتفسير وتطبيق مذكرة التفاهم هذه تُسوي بصورة ودية بالتشاور والتفاوض فيما بين الطرفين.
المادة (7)
السرية أ. يلتزم الطرفان باستخدام المعلومات والمعرفة الناتجة عن تطبيق مذكرة التفاهم هذه فقط لأغراض تنفيذها .
2. يلتزم كل طرف بعدم إفشاء أو تقديم أو السماح باطلاع أي طرف ثالث على أية معلومات خاصة أو سرية مقدمة من الطرف الآخر لاستخدامها ضمن تطبيق مذكرة التفاهم هذه ، عدا ما يصدر به تفويض كتابي من الطرف الآخر، أو إلى المدى الذي تكون فيه هذه المعلومات مطلوبة بموجب قانون مطبق أو أمر صادر عن أية محكمة أو جهة تحكيم لها سلطة الاختصاص القضائي على هذا الطرف ، ولكن فقط بعد التشاور مع الطرف الآخر .
المادة (8)
دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ وتعديلها ، وانهاء العمل بها
1– تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ في التاريخ الذي يُخطر فيه كل طرف الطرف الآخر باستكمال الإجراءات الداخلية الحكومية لديه بشأن دخول هذه المذكرة حيز التنفيذ .
2– تظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة أربعة وعشرين (24) شهراً ويجوز للطرفين قبل انقضاء مدة الأربعة وعشرين (24) شهرا تمديد مدة مذكرة التفاهم هذه لأية فترة يتفقا عليها فيما بينهما .
3– أي تعديلات على مذكرة التفاهم هذه يجب أن تخضع لموافقة الطرفين . وهذه التعديلات تدخل حيز التنفيذ في التاريخ الذي يُخطر فيه كل طرف الطرف الآخر باستكمال الإجراءات الداخلية الحكومية لديه بشأن دخول هذه التعديلات حيز التنفيذ .
4– يجوز لأي من الطرفين إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه بموجب إعطاء إشعار خطي للطرف الآخر قبل سنتين (60) بوما (كذا في الأصل) من الانهاء .
5– باستثناء ما يرد في مذكرة التفاهم هذه أو أي ملاحق يجوز إضافتها اليها ، فإن إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه لن يؤثر على مدة تنفيذ الأنشطة المتفق عليها بين الطرفين في إطار مذكرة التفاهم هذه .
دلالة على الاتفاق على (اعتماد) مذكرة التفاهم هذه فإنها حُررت في دولة الكويت ووقع عليها الطرفان في هذا اليوم السابع والعشرين من شهر سبتمبر لعام 2017 من نسختين أصليتين باللغة الإنجليزية والعربية، ويعتبر كلاهما نصا أصليا موثقا .
إشهادا على ذلك ، وقع الموقعان أدناه ، مخولين من قبل الطرفين ، على مذكرة التفاهم هذه .
نيابةٍ عن حكومة دولة الكويت المهندس يوسف سليمان الفوزان مدير الإدارة العامة للطيران المدني بدرجة وكيل وزارة نيابة عن حكومة المملكة المتحدة بن الكوت مدير المجموعة الدولية ، هيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة [النص الإنجليزي لمذكرة التفاهم منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 10–12]