مرسوم رقم 104 لسنة 2019 بإنهاء العمل بالمرسوم رقم 115 لسنة 2018 بتعيين رئيس اللجنة التنفيذية – ورئيس جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم رقم 240 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان، والمراسيم المعدّلة له،
- وعلى المرسوم رقم 115 لسنة 2018 بتعيين رئيس اللجنة التنفيذية – ورئيس جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1613) المتخذ في اجتماعه رقم (49–2017/2) المنعقد بتاريخ 2017/12/17 بتكليف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالإشراف على جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان،
- وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُنهى العمل بالمرسوم رقم 115 لسنة 2018 بتعيين رئيس اللجنة التنفيذية – ورئيس جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان.
مادة ثانية على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ناصر صباح الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 26 شعبان 1440 هـ الموافق: 1 مايو 2019 م