مرسوم رقم 114 لسنة 2019 بتعيين وكيل وزارة الأشغال العامة
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وبناء على عرض وزير الأشغال العامة ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعين / إسماعيل علي علي أحمد – في وظيفة وكيل وزارة الأشغال العامة بدرجة وكيل وزارة .
مادة ثانية
على وزير الأشغال العامة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير الأشغال العامة د. جنان محسن حسن رمضان
صدر بقصر السيف في : 9 رمضان 1440 هـ الموافق : 14 مايو 2019 م