مرسوم رقم 172 لسنة 2023 بتكليف وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الاتصالات القيام بأعمال وزير النفط ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم رقم 116 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة ، والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 117 لسنة 2023 في شأن الحلول والإنابات الوزارية ،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يعهد إلى / فهد علي زايد الشعلة - وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الاتصالات - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال وزير النفط ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة
- د. سعد حمد ناصر البراك، أثناء غيابه.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، وإبلاغه إلى مجلس الأمة، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 13صفر 1445 هـ الموافق: 29 أغسطس 2023 م