مرسوم رقم 171 لسنة 2023 بتكليف وزير العدل ووزير الدولة لشئون الإسكان القيام بأعمال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم رقم 116 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة ، والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 117 لسنة 2023 في شأن الحلول والإنابات الوزارية ،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يعهد إلى / فالح عبد الله عيد الرقبة - وزير العدل ووزير الدولة لشئون الإسكان - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب - محمد عثمان محمد العيبان ، أثناء غيابه.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، وإبلاغه إلى مجلس الأمة، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 13صفر 1445 هـ الموافق: 29 أغسطس 2023 م