مرسوم رقم 84 لسنة 2023 بتكليف وزير التجارة والصناعة القيام بأعمال وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار ووزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة بالوكالة
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الأخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم رقم 43 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة،
- وعلى المرسوم رقم 45 لسنة 2023 في شأن الحلول والإنابات الوزارية،
- وعلى المرسوم رقم 62 لسنة 2023 بحل مجلس الأمة،
- وعلى المرسوم رقم 77 لسنة 2023 بقبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة،
- وعلى المرسوم رقم 78 لسنة 2023 بتعيين وزير بالوكالة،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يعهد إلى / محمد عثمان محمد العيبان – وزير التجارة والصناعة – بالإضافة إلى عمله – القيام بأعمال وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار، ووزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة بالوكالة_ مناف عبد العزيز اسحق الهاجري، أثناء غيابه.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 26 شوال 1444 هـ الموافق: 16 مايو 2023 م