مرسوم رقم (102) لسنة 2026 من أحد الأشخاص
مرسوم رقم 102 لسنة 2026
من أحد الأشخاص
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذوالقعدة 1445ه الموافق
0 مايو 2024م
- وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية
الكويتية؛ والقوانين المعدلة له
- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات
الوزارية؛ والمراسيم المعدلة له؛
- وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية؛
- وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
رسمنا بالآتي
مادة أولى
نسحب الجنسية الكويتية من/ راشد محمد سعد مهدي العجمي - وثمن
يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية.
مادة ثانية
على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا
المرسوم؛ ويعمل به من تاريخ صدوره؛ وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
فهد يوسف سعود الصباح
وزير الداخلية بالنيابة
عبدالله علي عبدالله السالم الصباح
صدر بقصر السيف في: 6 المحرم 1448ه
الموافق: 21 يونيو 2026م