مرسوم رقم 1 لسنة 2019 بنقل الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة
مرسوم رقم 1 لسنة 2019 بنقل الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، – وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة، – وعلى المرسوم رقم 254 لسنة 2017 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدّلة له، – وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُنقل إلى وزير الدولة للشئون الاقتصادية الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة، وتكون له السلطات والصلاحيات المقررة للوزير وفقاً لأحكام القانون رقم 109 لسنة 2013 المشار إليه.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق: 3 يناير 2019 م