أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 482 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 475 (ق)

الهيئة العامة للقوى العاملة قرار رقم 15 لسنة 2025 بشأن لائحة الدوام

قرار رقم 15 لسنة 2025
المحرر منذ 6 أيام 105

الجهة : الهيئة العامة للقوى العاملة

الهيئة العامة للقوى العاملة قرار رقم 15 لسنة 2025 بشأن لائحة الدوام
🔍

 الهيئة العامة للقوى العاملة قرار رقم 15 لسنة 2025 بشأن لائحة الدوام

 النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة:

– بعد الاطلاع على القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية،

– وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، وتعديلاته،

– وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة،

– وعلى المرسوم رقم (153) لسنة 2022 بنقل الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة،

– وعلى القرار الوزاري رقم (302) لسنة 2011 بشأن تعيين الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ قوانين العمل،

– وعلى القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2023 بتكليف مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة

– وعلى لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل الصادرة بموجب قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم (156) لسنة 2022 والقرارات المعدلة لها،

– وبعد عرض مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة،

– وبناء على مقتضيات مصلحة العمل.

قرر 

مادة أولى

مع مراعاة أحكام القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه، وبوجه خاص، المواد أرقام (46، 65 66 67 68، 82) يلتزم أصحاب العمل بإدخال البيانات المتعلقة بجدول مواقيت وساعات العمل اليومية، وفترات الراحة خلالها والراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية، وذلك عبر النظام الإلكتروني المعتمد لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، كما يلتزم بتحديث تلك البيانات فور حدوث أي تغيير عليها.

مادة ثانية

تعد البيانات المدخلة في النظام الإلكتروني للهيئة مرجعًا رسميا لمفتشي الهيئة لأغراض التفتيش والمتابعة، ويُعد اعتماد الهيئة لتلك البيانات بمثابة اعتماد رسمي للائحة الدوام ويجب على صاحب العمل طباعتها وتعليقها في مكان ظاهر بمقر العمل.

مادة ثالثة

مع عدم الإخلال بأحكام المادة رقم (141) من القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه للهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب العمل المخالفين لأحكام هذا القرار، بما في ذلك إيقاف ملف صاحب العمل جزئيًا أو كليًا.

مادة رابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل بأحكامه اعتبارا من تاريخ 2025/11/1، وعلى جهات الاختصاص العلم والتنفيذ.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء                    

وزير الداخلية                                         

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة     

فهد يوسف سعود الصباح                          

صدر في : 15 ربيع الأول 1447 هـ

الموافق : 7 سبتمبر 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
chatbot
chatbot المساعد الذكي
المساعد الذكي : مرحبا كيف يمكنيني مساعدتك

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت