إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,948
-
قرارات : 17,142
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 29 لسنة 2026 بنقل الإشراف على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1781 · 8 مارس 2026

رقم التشريع وسنته

29 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 29 لسنة 2026 بنقل الإشراف على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

- بعد الإطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

- وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976، والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 186 لسنة 2023 بنقل الاشراف على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية،

- وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، والمراسيم المعدلة له،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى ينقل إلى وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار، الإشراف على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويتولى رئاسة مجلس ادارتها، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقاً لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 17 رمضان 1447هـ (كذا في الأصل) الموافق: 24 فبراير 2026 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي