إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 1 لسنة 2018 بتعيين قياديين بجهاز الأمن الوطني

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1375 · 13 يناير 2018

رقم التشريع وسنته

1 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 1 لسنة 2018 بتعيين قياديين بجهاز الأمن الوطني

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من أبريل سنة 1979 م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له،

- وعلى المرسوم رقم 32 لسنة 1997 بإنشاء مجلس الأمن الوطني والمراسيم المعدلة له،

- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُّعين كل من:

1 - فواز مشعل الصباح.

2 - عبد الله مبارك الحجرف.

3 - عبد العزيز عبد الله خلف السالم.

بجهاز الأمن الوطني بدرجة وكيل وزارة مساعد.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 15 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق: 2 يناير 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي