مرسوم رقم 1 لسنة 2018 بتعيين قياديين بجهاز الأمن الوطني
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من أبريل سنة 1979 م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له،
- وعلى المرسوم رقم 32 لسنة 1997 بإنشاء مجلس الأمن الوطني والمراسيم المعدلة له،
- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُّعين كل من:
1 - فواز مشعل الصباح.
2 - عبد الله مبارك الحجرف.
3 - عبد العزيز عبد الله خلف السالم.
بجهاز الأمن الوطني بدرجة وكيل وزارة مساعد.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 15 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق: 2 يناير 2018 م