مرسوم رقم 274 لسنة 2019 بتعيين قياديين بوزارة الدفاع
مرسوم رقم 274 لسنة 2019 بتعيين قياديين بوزارة الدفاع -بعد الاطلاع على الدستور، -وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، -وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، -وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعين بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة الدفاع كل من:
1–الدكتور / عبد الله مشعل مبارك عبد الله الصباح.
2–معن محمد أحمد الرشيد.
مادة ثانية
على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالنيابة صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 8 ربيع الأول 1441 هـ الموافق: 5 نوفمبر 2019 م