إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم (96) لسنة 2025 بشأن اعتماد الحساب الختامي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن السنة المالية 2025/2024

وزارة المالية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1752 · 17 أغسطس 2025

رقم التشريع وسنته

96 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم 96 لسنة 2025 بشأن اعتماد الحساب الختامي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن السنة المالية 2025/2024

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 ه الموافق 10 مايو 2024م،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (25) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بقانون رقم (48) سنة 2024 بربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2025/2024،

- وبناء على عرض وزير المالية بالوكالة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدره المرسوم بقانون الآتي نصه:

مادة 1

يعتمد الحساب الختامي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن السنة المالية 2024/2025 وفقاً لما يلي:

أ - بلغت الإيرادات مبلغًا وقدره 258,212,665.724 د.ك (مائتان وثمانية وخمسون مليونًا ومائتان واثنا عشر ألفًا وستمائة وخمسة وستون دينارًا كويتيًّا وسبعمائة وأربعة وعشرون فلسًا) فقط لا غير، وذلك وفقًا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

ب - بلغت المصروفات مبلغًا وقدره 25,125,621.553 د.ك (خمسة وعشرون مليونًا ومائة وخمسة وعشرون ألفًا وستمائة وواحد وعشرون دينارًا كويتيًّا وخمسمائة وثلاثة وخمسون فلسًا) فقط لا غير، وذلك وفقًا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة 2

تُضاف صافي زيادة الإيرادات على المصروفات وقدرها 233,087,044.171 د.ك (مائتان وثلاثة وثلاثون مليونًا وسبعة وثمانون ألفًا وأربعة وأربعون دينارًا كويتيًّا ومائة وواحد وسبعون فلسًا) فقط لا غير، بعد استقطاع حصة المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفق الشرائح التدرجية التصاعدية، في حساب الاحتياطي العام للصندوق وفقًا للتوزيع التالي:

1- مبلغًا وقدره 24,117,408.834 د.ك (أربعة وعشرون مليونًا ومائة وسبعة عشر ألفًا وأربعمائة وثمانية دنانير كويتيَّة وثمانمائة وأربعة وثلاثون فلسًا) فقط لا غير، يُحوَّل إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

2- مبلغًا وقدره 208,969,635.337 د.ك (مائتان وثمانية ملايين وتسعمائة وتسعة وستون ألفًا وستمائة وخمسة وثلاثون دينارًا كويتيًّا وثلاثمائة وسبعة وثلاثون فلسًا) فقط لا غير، يُحوَّل إلى الاحتياطي العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وذلك وفقًا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة 3

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير المالية بالوكالة

د. صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم

صدر بقصر السيف في: 16 صفر 1447هـ

الموافق: 10 أغسطس 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي