الجهة : وزارة المالية
مرسوم بقانون رقم 96 لسنة 2025 بشأن اعتماد الحساب الختامي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن السنة المالية 2025/2024
-بعد الاطلاع على الدستور .
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م.
وعلى القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (48) سنة 2024 بربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2025/2024
بناء على عرض وزير المالية بالوكالة .
4. وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه :-
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن السنة المالية 2024 2025 وفقاً لما يلي :
- بلغت الإيرادات 258,212,665,724 د.ك (مائتان وثمانية وخمسون مليوناً ومائتان واثنا عشر ألفاً وستمائة وخمسة وستون دينار كويتي
و 724 فلسا فقط لا غير وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
بلغت المصروفات 25,125,621.553 د.ك (خمسة وعشرون مليونا ومائة وخمسة وعشرون ألفاً وستمائة وواحد وعشرون دينار كويتي
و 553 فلسا فقط لا غير وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية
تضاف صافي زيادة الإيرادات عن المصروفات وقدرها 233,087,044.171 د.ك (مائتان وثلاثة وثلاثون مليون وسبعة وثمانون ألفاً وأربعة وأربعون دينار كويتي و 171 فلساً فقط لا غير بعد استقطاع حصة المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفق الشرائح التدرجية التصاعدية في حساب
الاحتياطي العام للصندوق وفقاً للتوزيع التالي:
1- 24,117,408,834 د.ك تحول إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
2 - 208.969,635,337 د.ك تحول إلى الاحتياطي العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير المالية بالوكالة
د. صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم
صدر بقصر السيف في 16 صفر 1447هـ
الموافق: 10 أغسطس 2025م