إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2026 بربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2026/2027

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1782 · 15 مارس 2026

رقم التشريع وسنته

21 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2026 بربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2026/2027

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،

- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والقوانين المعدلة له،

- وعلى النظام الأساسي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،

- وبناءً على عرض وزير المالية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

مادة أولى تقدر الإيرادات بميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2026/2027 بمبلغ 296,333,000 د.ك (مائتان وستة وتسعون مليونا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثانية تقدر المصروفات بميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2026/2027 بمبلغ 26,998,000 د.ك (ستة وعشرون مليونا وتسعمائة ثمانية وتسعون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثالثة تقدر الأرباح الصافية للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2026/2027 بمبلغ 269,335,000 د.ك (مائتان وتسعة وستون مليوناً وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار كويتي فقط لاغير) وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون، وتوزع الأرباح وفقا للمادة (3) مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمادة (30) من النظام الأساسي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول إبريل 2026.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير المالية د. يعقوب السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي

صدر بقصر السيف في: 21 رمضان 1447هـ الموافق: 10 مارس 2026 م [الجداول التفصيلية للميزانية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 42]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي