أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 463 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 475 (ق)

مرسوم بقانون رقم 97 لسنة 2025 بشأن اعتماد الحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن السنة المالية 2025/2024

مرسوم بقانون رقم 97 لسنة 2025
المحرر منذ أسبوع 77

الجهة : وزارة المالية

مرسوم بقانون رقم 97 لسنة 2025 بشأن اعتماد الحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن السنة المالية 2025/2024

مرسوم بقانون رقم 97 لسنة 2025 بشأن اعتماد الحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
عن السنة المالية 2025/2024
بعد الاطلاع على الدستور .
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م.
وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني الرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة
2014
وعلى المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2024 بربط ميزانية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن السنة المالية
2025 2024
وبناء على عرض وزير المالية بالوكالة ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه :-
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن السنة المالية 2024 2025 وفقا لما يلي :-
(1) بلغت الإيرادات 55,050,332 د.ك (خمسة وخمسون ألفا وخمسون دينار كويتي و 332 فلسا فقط لا غير وذلك وفقا للجدول حرف (1) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
(2) بلغت المصروفات 7,885,013.626 د.ك سبعة ملايين وثمانمائة وخمسة وثمانون ألفا وثلاثة عشر دينار كويتي و 626 فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية
بلغ التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وزارة المالية - الحسابات العامة عن السنة المالية 2024 2025 للحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مبلغ 7,829,963.294 د.ك (سبعة ملايين وثماغاثة وتسعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وستون 294 فلسا فقط لا غير، وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير المالية بالوكالة
د. صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم
صدر بقصر السيف في: 16 صفر 1447هـ
الموافق: 10 أغسطس 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت