أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 505 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 477 (ق)

مرسوم بقانون رقم (93) لسنة 2025 بشأن اعتماد الحساب الختامي لبنك الائتمان الكويتي عن السنة المالية 2025/2024

مرسوم بقانون رقم 93 لسنة 2025

الجهة : وزارة المالية

مرسوم بقانون رقم (93) لسنة 2025 بشأن اعتماد الحساب الختامي لبنك الائتمان الكويتي عن السنة المالية 2025/2024
🔍

مرسوم بقانون رقم (93) لسنة 2025 بشأن اعتماد الحساب الختامي لبنك الائتمان الكويتي عن السنة المالية 2025/2024.

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (30) لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي، والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2024 بربط ميزانية بنك الائتمان الكويتي للسنة المالية 2024/2025، 

- وبناء على عرض وزير المالية بالوكالة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدره المرسوم بقانون الآتي نصه:

مادة أولى

يُعتمد الحساب الختامي لبنك الائتمان الكويتي عن السنة المالية 2024/2025 وفقًا لما يلي:

أ - بلغت الإيرادات مبلغًا وقدره 128,502,804.229 د.ك (مائة وثمانية وعشرون مليونًا وخمسمائة واثنان ألفًا وثمانمائة وأربعة دنانير كويتيَّة ومائتان وتسعة وعشرون فلسًا) فقط لا غير، وذلك وفقًا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

ب - بلغت المصروفات مبلغًا وقدره 31,557,783.025 د.ك (واحد وثلاثون مليونًا وخمسمائة وسبعة وخمسون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وثمانون دينارًا كويتيًّا وخمسة وعشرون فلسًا) فقط لا غير، وذلك وفقًا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثانية

بلغ صافي الربح مبلغًا وقدره 96,945,021.204 د.ك (ستة وتسعون مليونًا وتسعمائة وخمسة وأربعون ألفًا وواحد وعشرون دينارًا كويتيًّا ومائتان وأربعة فلوس) فقط لا غير، ويُضاف إلى الاحتياطي العام لبنك الائتمان الكويتي، وذلك وفقًا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير المالية بالوكالة
د. صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم

صدر بقصر السيف في: 16 صفر 1447هـ
الموافق: 10 أغسطس 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين فى دولة الكويت