الجهة : وزارة المالية
مرسوم بقانون رقم 93 لسنة 2025 بشأن اعتماد الحساب الختامي لبنك الائتمان الكويتي عن السنة المالية 2025/2024
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2024 بربط ميزانية بنك الائتمان الكويتي للسنة المالية 2024 2025.
بناء على عرض وزير المالية بالوكالة ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه :-
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي لبنك الائتمان الكويتي عن السنة المالية 2024 2025 وفقا لما يلي:
أ- بلغت الإيرادات 128,502,804.229 د.ك. مائة وثمانية وعشرون مليونا وخمسمائة وأثنان ألفا وثمانمائة وأربعة دينار كويتي و 229 فلسا فقط لا غير، وذلك وفقاً للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ب بلغت المصروفات 31,557,783.025 د.ك. (واحد وثلاثون مليونا وخمسمائة وسبعة وخمسون ألفا وسبعمائة وثلاثة وثمانون دينار كويتي
و 25 فلا فقط لا غير، وذلك وفقاً للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية
بلغ صافي الربح 96,945,021.204 د.ك. (ستة وتسعون مليونا وتسعمائة وخمسة وأربعون ألف وواحد وعشرون دينار كويتي و 204 فلسا فقط لا غير ويضاف إلى الاحتياطي العام لبنك الائتمان الكويتي، وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرحمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير المالية بالوكالة
د. صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم
صدر بقصر السيف في: 16 صفر 1447هـ
الموافق 10 أغسطس 2025 م