أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 505 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 477 (ق)

مرسوم بقانون رقم (92) لسنة 2025 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للطرق والنقل البري عن السنة المالية 2025/2024

مرسوم بقانون رقم 92 لسنة 2025

الجهة : وزارة المالية

مرسوم بقانون رقم (92) لسنة 2025 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للطرق والنقل البري عن السنة المالية 2025/2024
🔍

مرسوم بقانون رقم (92) لسنة 2025 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للطرق والنقل البري عن السنة المالية 2025/2024.

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (115) لسنة 2014 بشأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري المعدل بالقانون رقم (3) لسنة 2015،

- وعلى المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2024 بربط ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري عن السنة المالية 2025/2024،

- وبناء على عرض وزير المالية بالوكالة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدره المرسوم بقانون الآتي نصه:

مادة أولى

يُعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للطرق والنقل البري عن السنة المالية 2024/2025 وفقًا لما يلي:

أ - بلغت الإيرادات مبلغًا وقدره 14,980.729 د.ك (أربعة عشر ألفًا وتسعمائة وثمانون دينارًا كويتيًّا وسبعمائة وتسعة وعشرون فلسًا) فقط لا غير، وذلك وفقًا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

ب - بلغت المصروفات مبلغًا وقدره 1,084,442.652 د.ك (مليون وأربعة وثمانون ألفًا وأربعمائة واثنان وأربعون دينارًا كويتيًّا وستمائة واثنان وخمسون فلسًا) فقط لا غير، وذلك وفقًا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثانية

تُرحَّل الخسائر الناتجة من زيادة المصروفات على الإيرادات والبالغة مبلغًا وقدره 1,069,461.923 د.ك (مليون وتسعة وستون ألفًا وأربعمائة وواحد وستون دينارًا كويتيًّا وتسعمائة وثلاثة وعشرون فلسًا) فقط لا غير، وذلك وفقًا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون، كخسائر مرحَّلة ضمن رأس مال الهيئة المموَّل من الميزانية العامة للدولة.

مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير المالية بالوكالة

د. صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم

صدر بقصر السيف في: 16 صفر 1447هـ
الموافق: 10 أغسطس 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين فى دولة الكويت