إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,948
-
قرارات : 17,142
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 29 لسنة 2025 بربط ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية 2026/2025

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1731 · 23 مارس 2025

رقم التشريع وسنته

29 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم 29 لسنة 2025 بربط ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية 2026/2025

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024 م.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم 115 لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2015،

- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،

- وبناء على عرض وزير المالية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه :-

مادة أولى تقدر الإيرادات بميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية 2026/2025 بمبلغ 5,000 د.ك (خمسة آلاف دينار كويتي فقط لا غير)، وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثانية تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية 2026/2025 بمبلغ 5,317,000 د.ك (خمسة ملايين وثلاثمائة وسبعة عشر ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثالثة ترحل الخسائر الناتجة عن زيادة المصروفات المقدرة عن الإيرادات المقدرة بميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية 2026/2025 والبالغة 5,312,000 د.ك (خمسة ملايين وثلاثمائة وإثنى عشر ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون، كخسائر مرحلة ضمن رأس مال الهيئة الممول من الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026/2025.

مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول إبريل 2025.

[الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 36]

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح

وزير المالية نوره سليمان سالم الفصام

صدر بقصر السيف في: 17رمضاف (كذا في الأصل) 1446هـ الموافق: 17 مارس 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي