إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,948
-
قرارات : 17,142
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 163 لسنة 2025 بإلغاء القانون رقم (115) لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1771 · 28 ديسمبر 2025

رقم التشريع وسنته

163 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم 163 لسنة 2025 بإلغاء القانون رقم (115) لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري

- بعد الإطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (115) لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، المعدل بالقانون رقم (3) لسنة 2015، - وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،

- وبناء على عرض وزير الأشغال العامة،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

مادة اولى تُلغى الهيئة العامة للطرق والنقل البري المنشأة بالقانون رقم (115) لسنة 2014 المشار إليه.

مادة ثانية تُنقل الإدارات التي نقلت تبعيتها واختصاصاتها الى الهيئة العامة للطرق والنقل البري بموجب القانون رقم (115) لسنة 2014 المشار إليه إلى وزارة الاشغال العامة، وذلك فيما عدا إدارة النقل البري، والإشراف على مشروع البنك المروري يُنقلا إلى وزارة الداخلية.

مادة ثالثة تحل وزارتي الاشغال العامة، والداخلية - بحسب الأحوال - محل الهيئة العامة للنقل البري في كافة الحقوق والالتزامات، وتؤول لكل منهما الأصول والمنقولات الخاصة بالإدارات المنقولة لكل منهما.

مادة رابعة يُعد الحساب الختامي لميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري خلال الفترة من 1/4/2025 وحتى تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون، وتنقل ميزانية الهيئة إلى وزارتي الأشغال العامة والداخلية - حسب الإدارات المنقولة لكل منهم - بعد التنسيق مع وزارة المالية في هذا الشأن.

مادة خامسة يصدر وزير الأشغال العامة قراراً بنقل من يرى نقله من موظفي الهيئة العامة للطرق والنقل البري إلى الوزارة والجهات الأخرى، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، على أن يحتفظ المنقولون بكافة حقوقهم ودرجاتهم الوظيفية.

مادة سادسة يُلغى القانون رقم (115) لسنة 2014 المشار إليه، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.

مادة سابعة على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح

وزير الأشغال العامة د. نورة محمد خالد المشعان

صدر بقصر السيف في: 25 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق: 16 ديسمبر 2025 م المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 2025 بإلغاء القانون رقم (115) لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري في اطار الإصلاحات والتغييرات التي يهدف إليها التوجه الحكومي في دمج وإلغاء بعض الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية بهدف تطوير الخدمات الحكومية وضمان فعاليتها وتوازنها وعدم التشابك في اختصاصاتها، وتخفيض النفقات الحكومية وعدم تحميل ميزانية الدولة بأعباء إضافية، والعمل على تقليل الإجراءات بهدف تقليص إجراءات الدورة المستندية بين الهيئات والجهات الحكومية لسرعة انجاز المشاريع وعدم تأخر تنفيذها.

وفي ضوء ما أظهره الواقع العملي من عدم تحقيق الهيئة العامة للطرق والنقل البري المنشأة بالقانون رقم (115) لسنة 2014 الهدف المنشود من انشائها بوجود منظومة نقل بري حديثة وأمنة واقتصادية والاشراف عليها وصيانتها لتحقيق رؤية الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مجالاتها.

لذا فقد رؤي الغاء القانون رقم (115) لسنة 2014 المشار إليه، وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 2024/5/10 ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون المائل (كذا في الأصل).

ونصت المادة الأولى من المشروع الماثل على إلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري المنشأة بموجب القانون رقم (115) لسنة 2014.

ونصت المادة الثانية منه على أن تعاد الإدارات التي تقلت (كذا في الأصل) تبعيتها إلى الهيئة بموجب القانون رقم (115) لسنة 2014 المشار إليه إلى وزارة الاشغال العامة، ونقل إدارة النقل البري ومشروع بنك المرور الذي تشرف عليه الهيئة إلى وزارة الداخلية.

بينما نصت المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون سالف الذكر على أن تحل وزارتي الأشغال والداخلية بحسب الأحوال محل الهيئة في كافة الحقوق والالتزامات التي كانت لها أو عليها، كما أوضحت بأن تؤول إلى هاتين الوزارتين كافة الأصول والمنقولات الخاصة بالإدارات المنقولة لكل منهما.

وعالجت المادة الرابعة من المشروع الماثل مسألة ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري، إذ نصت هذه المادة على أن يعد الحساب الختامي لميزانية الهيئة خلال الفترة من 1/4/2025 وحتى تاريخ العمل بهذا المشروع، على أن تنقل ميزانية الهيئة إلى وزارتي الأشغال العامة والداخلية - حسب الإدارات المنقولة لكل منهم - بعد التنسيق مع وزارة المالية في هذا الشأن.

ومنحت المادة الخامسة من المشروع السلطة لوزير الأشغال العامة في أن يصدر القرارات الخاصة بنقل الموظفين المعينين بالهيئة للوزارة أو لغيرها من الجهات الأخرى، مع احتفاظهم بكافة حقوقهم ودرجاتهم الوظيفية.

وألغت المادة السادسة من المشروع القانون رقم (115) لسنة 2014 المشار إليه، وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

والزمت المادة السابعة من المشروع الوزراء كل فيما يخصه تنفيذه، ونصت على نشره بالجريدة الرسمية، على أن يعمل به من تاريخ نشره.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي