إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 822
-
قرارات : 14,786
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 96 لسنة 2026 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للطرق والنقل البري عن الفترة من 2025/4/1 إلى 2025/12/28

مرسوم بقانون رقم 96 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

96 لسنة 2026

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1810 · 2026-09-27

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم 96 لسنة 2026 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للطرق والنقل البري عن الفترة من 2025/4/1 إلى 2025/12/28

الكويت اليوم العدد 1810 السنة الثانية والسبعون أ 8 الأحد 16 ربيع الآخر 1448 هـ - 2026/9/27 م مرسوم بقانون رقم 96 لسنة 2026 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للطرق والنقل البري عن الفترة من 2025/4/1 إلى 2025/12/28

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024 م،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (115) لسنة 2014 بشأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، والقانون رقم (3) لسنة 2015 المعدل له،

- وعلى المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2025 بربط ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري عن السنة المالية 2025 / 2026،

- وعلى المرسوم بقانون رقم (163) لسنة 2025 بإلغاء القانون رقم (115) لسنة 2014 في شأن الهيئة العامة للطرق والنقل البري،

- بناء على عرض وزير المالية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

مادة أولى يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للطرق والنقل البري عن الفترة من 2025/4/1 إلى 2025/12/28 وفقاً لما يلي:

أ- بلغت الإيرادات 169,391.475 د.ك (مائة وتسعة وستون ألفاً وثلاثمائة وواحد وتسعون دينار كويتي و475 فلساً فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

ب- بلغت المصروفات 1,370,746.308 د.ك (مليون وثلاثمائة وسيعون ألفاً وسبعمائة وستة وأربعون دينار كويتي و308 فلساً فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثانية ترحل الخسائر الناتجة عن زيادة المصروفات عن الإيرادات والبالغة 1,201,354.833 د.ك (مليون ومائتان وواحد ألفاً وثلاثمائة وأربعة وخمسون دينار كويتي و833 فلساً فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون، كخسائر مرحلة ضمن رأس مال الهيئة الممول من الميزانية العامة للدولة.

مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير المالية د. يعقوب السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي

صدر بقصر السيف في: 11 ربيع الآخر 1448 هـ الموافق: 22 سبتمبر 2026 م الكويت اليوم العدد 1810 السنة الثانية والسبعون أ 9 الأحد 16 ربيع الآخر 1448 هـ - 2026/9/27 م الهيئة العامة للطرق والنقل البري جدول حرف ( أ ) الإيرادات حسب الأبواب الحساب الختامي عن الفترة 2025/4/1 حتى 2025/12/28 | الباب | السنة المالية 2026/2025 | الفرق | الإيرادات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة | |---|---|---|---| | | المقدر | الفعلي | | 2026/2024 | 2024/2023 | 2023/2022 | | إيرادات الأنشطة والخدمات | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5,028.600 | 0.000 | | رسوم وأجور الخدمات ورسوم إصدار الرخص | 2,000 | 677.348 | (1,322.652) | 1,648.900 | 0.000 | 1,119.350 | | الغرامات والجزاءات | 600 | 580.000 | (20.000) | 0.000 | 0.000 | 925.000 | | حصة الهيئة في أرباح الشركات التابعة | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | إيرادات أخرى | 2,400 | 168,134.127 | 168,734.127 | 13,331.829 | 0.000 | 75.987 | | الإجمالي | 5,000 | 169,391.475 | 164,391.475 | 14,980.729 | 5,028.600 | 2,120.337 | جملة الزيادة (النقص) [164,391.475] د.ك جدول حرف ( ب ) المصروفات حسب الأبواب | الباب | السنة المالية 2026/2025 | الفرق | الإيرادات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة | |---|---|---|---| | | المعتمد | الفعلي | | 2025/2024 | 2024/2023 | 2023/2022 | | الباب الأول - مصروفات الموظفين | 1,093,000 | 609,802.312 | 854,605.006 | 854,605.006 | 872,160.489 | 1,175,095.991 | | الباب الثاني - مصاريف عامة | 4,224,000 | 760,943.996 | 229,837.646 | 229,837.646 | 738,342.525 | 133,520.246 | | الباب الثالث - المشاريع الإنقاذية والصيانة | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | إجمالي المصروفات | 5,317,000 | 1,370,746.308 | 1,084,442.652 | 1,084,442.652 | 1,610,503.014 | 1,308,616.237 | د.ك (3,945,253.692) جملة الوفر :

جدول حرف ( ج ) نتائج الأعمال | الباب | السنة المالية 2026/2025 | الإيرادات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة | |---|---|---| | | الفعلي | 2025/2024 | 2024/2023 | 2023/2022 | | إجمالي الإيرادات | 169,391.475 | 14,980.729 | 5,028.600 | 2,120.337 | | إجمالي المصروفات | 1,370,746.308 | 1,084,442.652 | 1,610,503.014 | 1,308,616.237 | | نتائج الأعمال - صافي الربح ( الخسارة ) | (1,201,354.833) | (1,069,461.923) | (1,605,474.414) | (1,306,495.900) |

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي