بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ، الموافق 10 مايو 2024م،
وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،
وبناء على عرض وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
(مادة أولى )
تلغى المادة رقم 153 من قانون الجزاء المشار إليه.
(مادة ثانية)
على الوزراء — كل فيما يخصه — تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.