الجهة : مجلس الوزراء
مرسوم بقانون رقم 87 لسنة 2025 باستبدال نص المادة (58) مكرراً) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م
وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.
وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم
17 لسنة 1960، والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون
الجزاء رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون
رقم 38 لسنة 1980، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (23)
لسنة 1990، والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وزير العدل
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى
يستبدل بنص المادة (58) مكرراً) من القانون رقم (31) لسنة 1970
المشار إليه النص الآتي:
مادة (58) مكرراً)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام مختص امتنع عمداً عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاق بعد مضي تسعين يوماً من إنذاره على يد مندوب الإعلان بالطرق العادية أو بأية وسيلة اتصال إلكترونية حديثة وفق إجراءات الإعلان المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا استعمل الموظف سلطته الوظيفية لتعطيل تنفيذ الحكم، وذلك كله مع مراعاة حكم الفقرة الخامسة من المادة الأولى من المرسوم بقانون
رقم (20) لسنة 1981 المشار إليه.
ويجوز للمحكمة أن تقضي بعزل الموظف العام في حال مخالفته الأحكام الفقرتين السابقتين.
وتختص النيابة العامة وحدها بالتحقيق والتصرف والادعاء في هذه الجريمة.
وتنقضي الدعوى الجزائية في أي مرحلة تكون عليها إذا نفذ الموظف الحكم))
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرحمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير العدل
المستشار ناصر يوسف محمد السميط
صدر بقصر السيف في: 3 صفر 1447هـ
الموافق: 28 يوليو 2025 م
المذكرة الايضاحية
للمرسوم بقانون رقم 87 لسنة 2025
باستبدال نص المادة (58) مكرراً) من القانون رقم (31) لسنة
1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 لما كان احترام الأحكام القضائية وتنفيذها بعد ركيزة أساسية في تحقيق العدالة وضمان سيادة القانون، وكان امتناع الموظفون العموميون عن تنفيذ الأحكام الواجبة النفاذ يمثل اعتداء صارخاً على استقلال السلطة القضائية ومس بمبدأ الفصل بين السلطات الذي يقوم عليه النظام الدستوري في دولة الكويت وفقاً لنص المادة (50) من الدستور.
وعلى هذا الأساس، نصت المادة (58) مكرراً) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 ، على عقاب الموظف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي عملاً بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، مع عزله، إذا استمر في الامتناع عن تنفيذ الحكم خلال 30 يوماً بعد إنذاره على يد مندوب الإعلان، أما في حالة ما إذا كان هذا الموظف قد استعمل سلطته الوظيفية في وقف تنفيذ الحكم، فقررت هذه المادة معاقبته بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل على ألف دينار ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار مع وجوب عزله أيضا، ومن خلال التطبيق العملي هذا النص رؤيا ضرورة إعادة النظر فيه، لما لذلك من أثر مباشر على استقرار النظام القانوني وحماية حقوق المحكوم لهم، وإذ صدر الأمر الأميري المؤرخ 2024/5/10 ونصت المادة (4) منه
على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون المائل.
ونصت المادة الأولى من المشروع الماثل على استبدال نص المادة (58) مكررة المشار إليها بتشديد عقوبة الغرامة للموظف الذي امتنع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ لضمان فاعلية النص العقابي في تحقيق الروع المطلوب، حيث أظهرت التجربة العملية أن العقوبات المالية السابقة لم تكن كافية لإلزام الموظفين العموميين بتنفيذ الأحكام القضائية الواجبة النفاق، بما رؤيا معه رفع الحد الأدنى للغرامة إلى ثلاثة آلاف دينار، مع إبقاء حدها الأقصى عند عشرين ألف دينار، الضمان تحقيق الغاية التشريعية في الردع وحماية حقوق المحكوم هم.
كما تضمن النص تشديد العقوبة على الموظف الذي يستعمل سلطته الوظيفية لتعطيل تنفيذ الحكم بأن جعل العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة لا تقل عن ألفين دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بأي من هاتين العقوبتين، مع تعديل المهلة القانونية التي يتم خلالها تنفيذ الحكم إلى تسعين يوماً بدلاً من ثلاثين يوماً وهي المدة التي ثبتت عدم كفايتها عملياً لإنهاء الإجراءات الإدارية والعملية اللازمة لتنفيذ الحكم، وقد روعي في تحديد المهلة الجديدة أن تكون أكثر واقعية وتتناسب مع متطلبات التنفيذ في الحالات العملية، مما يتيح للموظف المختص فرصة كافية للالتزام بالحكم قبل تعرضه للمساءلة الجنائية، مع إتاحة المجال لتنفيذ الإنذار بالطرق العادية أو بأية وسيلة اتصال إلكترونية حديثة وفق إجراءات الإعلان المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38)
1980
وتضمن التعديل أيضاً جعل عقوبة العزل جوازية للمحكمة، بما يتيحلها سلطة تقديرية في تقرير هذه العقوبة وفقاً لظروف كل حالة على حدة، وقد جاء هذا التعديل مراعاة لما قد يحيط ببعض الوقائع من ملابسات الاستدعاء للتخفيف أو التشديد في هذه العقوبة، مما يحقق مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة ويعزز العدالة في التطبيق.
كما تضمن التعديل النص على أن النيابة العامة هي وحدها التي تختص بالتحقيق والتصرف والادعاء، وعلى أن تنقضي الدعوى الجزائية في أي مرحلة من مراحلها إذا نفذ الموظف الحكم القضائي وذلك لتحقيق الغاية المرجوة بما يصون حجية الحكم القضائي واستيفاء حقوق الأطراف.
وألزمت المادة الثانية من المشروع المائل رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه بتنفيذه، ونشره في الجريدة الرسمية على أن يعمل به من تاريخ هذا النشر.