إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم (87) لسنة 2025 باستبدال نص المادة (58) مكرراً من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960

مرسوم بقانون رقم 87 لسنة 2025

رقم التشريع وسنته

87 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

الجهة : مجلس الوزراء

🔍

مرسوم بقانون رقم (87) لسنة 2025 باستبدال نص المادة (58 مكرراً) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960.

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذي القعدة 1445 ه الموافق 10 مايو 2024 م،

- وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

- وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960، والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 المشار إليه،

- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980، والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، والقوانين المعدلة له،

- وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990، والقوانين المعدلة له،

- وبناءً على عرض وزير العدل، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

مادة 1
يستبدل بنص المادة (58 مكرراً) من القانون رقم (31) لسنة 1970 المشار إليه النص الآتي:

مادة (58 مكرراً): «يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام مختص امتنع عمداً عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بعد مضي تسعين يوماً من إنذاره على يد مندوب الإعلان بالطرق العادية أو بأية وسيلة اتصال إلكترونية حديثة وفق إجراءات الإعلان المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا استعمل الموظف سلطته الوظيفية لتعطيل تنفيذ الحكم، وذلك كله مع مراعاة حكم الفقرة الخامسة من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1981 المشار إليه.

ويجوز للمحكمة أن تقضي بعزل الموظف العام في حال مخالفته لأحكام الفقرتين السابقتين.

وتختص النيابة العامة وحدها بالتحقيق والتصرف والادعاء في هذه الجريمة.

وتنقضي الدعوى الجزائية في أية مرحلة تكون عليها إذا نفذ الموظف الحكم».

مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء —كلٌّ فيما يخصه— تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

أمير الكويت

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير العدل

المستشار ناصر يوسف محمد السميط

صدر بقصر السيف في: 3 صفر 1447 ه
الموافق: 28 يوليو 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي