إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم (85) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2020 في شأن قوة الإطفاء العام

مرسوم بقانون رقم 85 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

85 لسنة 2026

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1808 · 2026-09-13

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم (85) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2020 في شأن قوة الإطفاء العام

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2020 في شأن قوة الإطفاء العام

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 ه الموافق 10 مايو 2024م

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية؛

والقوانين المعدلة له

- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2020 في شأن قوة الإطفاء العام

- وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية؛

- وبعد موافقة مجلس الوزراء

- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

مادة أولى يُستبدل بتعريف "الوزير المختص" المنصوص عليه في المادة (1) من القانون رقم (13) لسنة 2020 المشار إليه. ليصبح الأتي: "الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء".

ويُستبدل بنص المادة (21/ الفقرة الأولى) من القانون رقم (13) لسنة 0 المشار إليه؛ ليصبح الأتي: "الجزاءات التأديبية التي توقع على أعضاء قوة الإطفاء العام حتى رتبة عقيد هي:

1- التنبيه.

2- التأنيب.

3- الإنذار.

4- التكليف بخدمات إضافية بما لا يجاوز (15) خدمة عن المخالفة الواحدة وفقاً للقواعد والضوابط المنظمة لذلك.

5- الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً عن المخالفة الواحدة.

6- تخفيض المرتب بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على اثني عشر شهراً عن المخالفة الواحدة.

7- تأخبر الترقية لمدة لا تزيد على سنتين.

8- التسريح من الخدمة".

مادة ثانية تضاف إلى القانون رقم (13) لسنة 2020 المشار إليه؛ مادتان جديدتان برقمي (5 مكرر) و(32 مكرر)؛ يكون نصهما على النحو الأتي:

المادة 5

مكرر:

"مح الدارسين المقيدين بالأجهزة التعليمية والتدريبية بقوة الإطفاء العام مكافأة مالية طوال مدة قيدهم.

ويصدر قرار من الوزير المختص بقيمة وقواعد منح هذه المكافأة بعد التنسيق مع وزارة المالية".

المادة 32

مكرر:

"يجوز قبول الصلح قبل تحريك الدعوى الجزائية أو أثناء نظرهاء في الأحوال التي لا يترتب عليها وفاة أو إصابة شخص, مقابل سداد مبلغ مالي لا يزيد عن عشرة آلاف دينار كويتي وإزالة أسباب المخالفة.

ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديد المخالفات التي يجوز فيها الصلح وقواعد وإجراءات ذلك.

ويترتب على الصلح عدم تحريك الدعوى الجزائية أو انقضائهاء بحسب الأحوال ولا يكون للصلح أثر في الحقوق المدنية الناشئة عن الفعل المخالف".

مادة ثالثة تضاف فقرة جديدة بعد الفقرة الثانية من المادة (10) من القانون رقم

(13) لسنة 2020 المشار إليه. نصها الآتي: "ويجوز تعيين الأطباء البشريين في رتبة نقيب مباشرة؛ فإذا كان حاصلاً على دبلوم اختصاص لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنة كاملة بعد حصوله على البكالوريوس جاز منحه علاوة في رتبة نقيب تحتسب في أقدميته باعتبارها سنة واحدة, أما إذا كان الطبيب حاصلاً على شهادة تخصص عليا جاز تعيينه في رتبة رائد مباشرة بأول مربوطها على أن تحدد شهادات التخصص العليا بقرار من الوزير".

وتضاف فقرة جديدة إلى المادة (16) من القانون رقم (13) لسنة 0 المشار إليه نصها الآتي:

"ويصدر قرار من الوزير المختص, بعد أخذ رأي اللجنة العامة لشؤون قوة الإطفاء العام بقواعد تعيين المهنيين في قوة الإطفاء وترقيتهم وإنماء خدمتهم وجدول رواتبهم وكل ما يتعلق بشؤونُم الوظيفية. وذلك دون الإخلال بأحكام المادتين رقمي (5) 38) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه".

مادة رابعة تلغى المواد أرقام (17, 18 19 20) من القانون رقم (13) لسنة 0 المشار إليه.

مادة خامسة على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح العائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فهد يوسف سعود الصباح

صدر بقصر السيف في: 24 ربيع الأول 1448 هم الموافق: 6 سبتمبر 2026 م

المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 85 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2020 في شأن قوة الإطفاء العام سبق وصدر القانون رقم (13) لسنة 2020 في شأن قوة الإطفاء العام، في 12 محرم 1442م الموافق 3 أغسطس 2020م لتنظيم مرفق الإطفاء، وقد أظهرت الممارسة العملية الحاجة إلى تعديل بعض أحكام هذا القانون لتدارك أوجه القصور الثغرات التي أسفر عنها الواقع،. بمدف تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي والانضباط الوظيفي الامتثال، وصولاً إلى تحقيق أعلى معدلات السلامة والوقاية من الحرائق.

وإذ صدر الأمر الأميري المؤرخ 2024/5/10 متضمناً النص في المادة

(4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم قوانين، فقد أعد مشروع المرسوم بقانون المرافق - ويتكون من خمس مواد - بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2020 المشار إليه.

فقد نصت المادة الأولى من مشروع المرسوم بقانون المرافق على أن يُستبدل بتعريف "الوزير المختص" المنصوص عليه في المادة (1) من القانون رقم (13) لسنة 2020 المشار إليه تعريف آخر كما استحدثت ذات المادة الأولى جزاء تأديي جديد يُوقع على أعضاء قوة الإطفاء العام حتى رتبة عقيد، وهو التكليف بخدمات إضافية بما لا يجاوز (15) خدمة عن المخالفة الواحدة وفق الضوابط والمعايير المنظمة لذلك, على نحو يساهم في تعدد أوجه معالجة السلوك الوظيفي ويحقق مبداً التناسب ويعزز العدالة الوظيفية ويضمن فاعلية النظام التأديبي.

واستحدثت المادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون المرافق مادتان جديدتان برقمي (5 مكرر) و(32 مكرر) بالقانون رقم (13) لسنة 0 المشار إليه. حيث تقضي المادة (5 مكرر) بمنح الدارسين المقيدين بالأجهزة التعليمية والتدريبية بقوة الإطفاء العام مكافأة مالية طوال مدة قيدهم وذلك بمدف تشجيع الكوادر الوطنية للالتحاق بالبخصصات المرتبطة بالإطفاء وهو ما بمثل استثماراً في العنصر البشري بمدف تمكين الطلبة من التفرغ للدراسة والتدريب دون أعباء مالية أسوة بما هو معمول به في الجهات العسكرية تحقيقاً لمبداً المساواة الوظيفية؛

وتقضي المادة (32 مكرر) بجواز التصالح في مخالفات الإطفاء قبل تحريك الدعوى الجزائية أو أثناء نظرها في الأحوال التي لا يترتب عليها وفاة أو إصابة شخص, مقابل سداد مبلغ مالي لا يزيد عن عشرة آلاف دينار كويتي مع إزالة أسباب المخالفة بما يساهم في تقليل العبء على الجهات القضائية.

وأضافت المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون المرافق فقرة جديدة إلى نص المادة (10) من القانون رقم (13) لسنة 2020 المشار إليه؛

تنص على أنه يجوز تعيين الأطباء البشريين في رتبة نقيب أو رتبة رائد مباشرة بغرض توفير كوادر طبية متخصصة قادرة على التعامل الفوري مع الإصابات والحالات الحرجة ويساهم في تقليص زمن التدخل الطبي؛

كما نصت ذات المادة الثالثة على إضافة فقرة جديدة إلى المادة (16) من القانون رقم (13) لسنة 2020 المشار إليه تنص أنه يصدر قرار من الوزير المختص. بعد أخذ رأي اللجنة العامة لشؤون قوة الإطفاء العام بقواعد تعيين المهنيين في قوة الإطفاء وترقيتهم وإثماء خدمتهم وجدول رواتبهم وكل ما يتعلق بشؤونُم الوظيفية. وذلك دون الإخلال بأحكام المادتين رقمي (5 38) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 9 المشار إليه, وذلك بمدف استقطاب الكفاءات غير التقليدية لسد العجز الفني والتخصصي بقوة الإطفاء لرفع كفاءة الأداء الميداني.

أما المادة الرابعة من مشروع المرسوم بقانون المرافق فقد نصت على إلغاء المواد أرقام (17 18 19 20) من القانون رقم (13) لسنة 0 المشار إليه.

وختاماً أوجبت المادة الخامسة من مشروع المرسوم بقانون المرافق تنفيذ هذا القانون والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرمية.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي