إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 352 لسنة 2023 بشأن استبدال نص المادة (15) من القرار رقم 493 لسنة 2022 الخاص باستبدال نص المادتين (11، 15) من القرار رقم (44 لسنة 2020) باللائحة التنفيذية للقانون رقم (13 لسنة 2020) فى شأن قوة الاطفاء العام.

وزارة الداخلية

رقم التشريع وسنته

352 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار رقم [352 لسنة 2023]

بشأن استبدال نص المادة [15] من القرار رقم [493 لسنة 2022] الخاص باستبدال نص المادتين [11 ، 15] من القرار رقم [44 لسنة 2020]

باللائحة التنفيذية للقانون رقم [13 لسنة 2020] في شأن قوة الإطفاء العام

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة :

* بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم [23 لسنة 1968] بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له.

* وعلى القانون رقم [13 لسنة 2020] في شأن قوة الإطفاء العام.

* وعلى القرار رقم [44 لسنة 2020] باللائحة التنفيذية للقانون رقم [13 لسنة 2020] في شأن قوة الإطفاء العام.

* وعلى القرار رقم [493 لسنة 2022] بشأن استبدال نص المادتين [11 ، 15] من القرار رقم [44 لسنة 2020] باللائحة التنفيذية للقانون رقم [13 لسنة 2020] بشأن قوة الإطفاء العام.

* وبناء على عرض رئيس قوة الإطفاء العام.

* وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

"قرر"

مادة [ 1 ]

يستبدل نص المادة [15] من القرار رقم [493 لسنة 2022] بشأن استبدال نص المادتين [11 ، 15] من القرار رقم [44 لسنة 2020] باللائحة التنفيذية للقانون رقم [13 لسنة 2020] في شأن قوة الإطفاء العام بالنص الآتي:

"يجوز بعد أخذ رأي اللجنة العامة لشئون قوة الإطفاء العام إعادة تعيين ضابط الصف المنتهية خدمته من العمل بقوة الإطفاء العام بسبب الاستقالة، أو التقاعد، أو التسريح لأسباب صحية أو الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إذا ما رد إليه اعتباره - إلى الخدمة في نفس رتبته وبذات راتبه السابق بشرط ألا يكون قد انقضى على تركه خدمة الإطفاء أكثر من ثماني سنوات وذلك وفق الشروط التالية :

-1- أن يكون قد مضى على تاريخ صدور قرار إنهاء خدمته ستة أشهر على الأقل.

2- أن يكون لائق صحيا للخدمة في قوة الإطفاء العام.

3- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة.

4- أن لا يكون قد سبق انهاء خدمته أكثر من مرتين.

5- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

6- أن يتعهد بالعمل في المجال الذي كان متخصصا فيه قبل انتهاء خدمته.

7- أن يجتاز دورة تدريبية تحدد مدتها ونظامها بقرار يصدر من وكيل الوزارة.

8- أن لا يتجاوز عمره [55] عاما ميلادية.

وتضم مدة الخدمة السابقة إلى الخدمة التالية في حساب تقاعد ضابط الصف الذي أعيد إلى الخدمة.

مادة [ 2 ]

يقضي من يعاد تعيينه وفقاً لحكم المادة السابقة فترة تجربه مدتها سنة يسرح خلالها من يثبت أنه غير صالح للبقاء في الخدمة ، وذلك ما لم يكن قد قضى فترة التجربة بنجاح عند تعيينه لأول مره.

مادة [ 3 ]

على المختصين - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة

طلال خالد الأحمد الصباح

صدر في : 28 رمضان 1444هـ

الموافق : 19 ابريل 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي