قرار وزاري رقم (7) لسنة 2026 بشأن ضوابط وأحكام قبول تعيين ضباط صف الإطفاء من غير الكويتيين في قوة الإطفاء العام
قوة الإطفاء ا عام (قرار وزاري رقم 7 لسنة 2026) بشأن ضوابط وأحكام قبول تعيين ضباط صف الإطفاء من غير الكويتيين في قوة الإطفاء العام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 13 لسنة 2020 في شأن قوة الإطفاء العام واللائحة التنفيذية له .
- وعلى أحكام القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2020 في شأن اللائحة التنفيذية لقانون قوة الإطفاء العام رقم 13 لسنة 2020 وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 12 لسنة 2025 في شأن الهيكل التنظيمي لقوة الإطفاء العام .
- وعلى القرار الوزاري رقم 21 لسنة 2021 بشأن تنظيم النقل و الندب و الإعارة وانماء الخدمة لأعضاء قوة الإطفاء العام .
- وعلى القرار الوزاري رقم 1500 لسنة 2023 بشأن البدلات و المكافات والكوادر الإضافية للعسكريين .
- وبناء على عرض رئيس قوة الإطفاء العام.
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
مادة (1) يجوز قبول تعيين غير الكويتيين في قوة الإطفاء العام - ضباط صف - الذين صدر بحقهم مرسوم بسحب الجنسية الكويتية وفقا لأحكام البند (4 ) من المادة ( 13 ) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 في شأن قانون الجنسية الكويتية و تعديلاته ؛ ويكون قبول تعين عضو قوة الإطفاء العام وف العقود المبرمة معهم ؛ وبعد استيفاء المتطلبات و الإجراءات الأمنية المعمول بما لدى الجهات المختصة ، ويصدر قرار بقبول تعيينهم من رئيس قوة الإطفاء العام ؛ على أن تحتسب الدورات التدريبية و المؤهلات المهنية التي سبق لهم الحصول عليها من القوة - إدارة معهد التعليم و التدريب - وذلك لأغراض التقييم و التسكين الوظيفي وفقا للضوابط التي يضعها رئيس قوة الإطفاء العام .
مادة (2) يكون تعيين الفئات المذكورة بالمادة ( 1 ) من هذا القرار وفقا لأحكام القانون رقم 13 لسنة 2020 المشار اليه و اللوائح ذات الصلة و أحكام العقد المرفق لهذا القرار .
مادة (3) يتعهد من يقبل تعيينهم بالعمل في قوة الإطفاء العام لمدة ( خمس سئوات ) قابلة للتجديد , وفقا لما تراه قوة الإطفاء العام مناسبا في هذا الشأن
مادة (4) يخضع المعينين المشمولين بأحكام هذا القرار بكافة القوانين و اللوائح و القرارات و الأوامر و التعليمات المعمول بمنا في قوة الإطفاء العام وذلك طوال مدة خدمتهم و يلتزم المعينين بالعمل في الأعمال المحددة في عقد التعيين. و يجوز نقله أو تكليفه بأعمال أخرى بأمر من رئيس قوة الإطفاء العام أو من يفوضه .
مادة (5) ينطبق على المرشح أو المرشحة أحكام القانون رقم 13 لسنة 2020 واللوائح و القرارات المنفذة له .
مادة (6) على رئيس قوة الإطفاء العام تنفيذ هذا القرار .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فهد يوسف سعود الصباح صدر في : 12 ربيع الأول 1448ه الموافق : 25 أغسطس 2026م