بعد الاطلاع على الدستور
- وعلى الاتفاقية الموقعة بين حكومة دولة الكويت وحكومة روسيا الاتحادية بشأن التعاون العسكري الدفاعي في 29 نوفمبر 1993، وبناء على عرض وزيرالخارجية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
رسمنا بالآتي
مادة أولى
الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة روسيا الاتحادية بشأن التعاون العسكري الفني والموقعة في 3 يوليو 2023 في مدينة موسكو، والمرفقة نصوصها لهذا المرسوم.
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
د. محمد صباح السالم الصباح
وزير الخارجية
عبد الله علي عبد الله اليحيا
صدر بقصر السيف في 17 شعبان 1445 هـ الموافق 27 فبراير 2024 م
اتفاقية
بين حكومة دولة الكويت
و
وحكومة روسيا الاتحادية
بشأن التعاون العسكري الفني
تتم الإشارة الحكومة دولة الكويت وحكومة روسيا الاتحادية فيما يلي
بالطرفين؛
استرشادا بالسعي المشترك لتعزيز العلاقات الودية بين الطرفين
واستعدادا للتعاون طويل الأجل المشترك في المجال العسكري الفني القائم على مبادئ الاحترام والسيادة والاستقلال والسلام الإقليمي المتبادل
مراعاة للاتفاقية المبرمة بين حكومة دولة الكويت وحكومة روسيا الاتحادية بشأن التعاون الدفاعي الموقعة في 29 نوفمبر 1993 ورغبة الطرفين في التعاون في مجال شراء وتوريد معدات التسليح والدفاع والخدمات المساندة بالإضافة إلى صيانة وتحديث المعدات العسكرية الروسية والمنظومة المملوكة حاليا لحكومة دولة الكويت
والخدمات المتعلقة بإدامتها،
فقد وافق الطرفين على ما يلي:
مادة 1
مجالات التعاون
يتشارك الطرفين في التعاون العسكري الفني في المجالات التالية:
(1) إمداد الأسلحة والمعدات العسكرية وغيرها من المنتجات ذات الأغراض العسكرية.
(۲) ضمان تشغيل واصلاح وتحديث المنتجات ذات الأغراض العسكرية.
(3) إمداد قطع الغيار والمجمعات والوحدات والأدوات وعناصر الدعم
والتدريب الخاصة وأي مواد أخرى تمت بصلة للمنتجات ذات الغرض العسكري.
(4) تقديم الخدمات في ميدان التعاون العسكري الفني.
(5) التعاون في تطوير البحث العلمي وتصنيع المنتجات.
(6) تعيين المتخصصين لتقديم المساعدة في تنفيذ البرامج المشتركة في
في ميدان التعاون العسكري الفني.
(7) تدريب الموظفين في المؤسسات التعليمية المعنية مع مراعاة احتياجات وقدرات الطرفين.
(8) أي مجالات أخرى للتعاون العسكري الفني فيما يتعلق بالاتفاقيات المبرمة بين الطرفين.
مادة 2
الهيئات والمنظمات المعنية
الجهات المختصة لتنفيذ هذه الاتفاقية في كلا الطرفين هي كالتالي:
أ. عن حكومة دولة الكويت: وزارة الدفاع.
ب۔ عن حكومة روسيا الاتحادية الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري الفني.
يتعين على كلا الطرفين إخطار كل منهما الآخر خطيا من خلال القنوات الدبلوماسية بشأن أي تغييرات تطرأ على الأسماء أو الهيئات المعنية.
يجب أن تكون الهيئات المعنية لدى الطرفين مخولة بموجب تشريعاتها للقيام بنشاط التجارة الخارجية فيما يتعلق بالأسلحة والمعدات العسكرية وأي منتجات أخرى ذات أغراض عسكرية.
مادة 3
ترتيبات التنفيذ
لغرض تنفيذ هذه الاتفاقية، يجوز للطرفين أو الهيئات المعنية لديها، إذا اقتضت الضرورة، إبرام الاتفاقيات والعقود ذات الصلة والتي من شأنها تحديد تعريفات وكميات وسعر المنتجات العسكرية التي يجب توريدها والعمل الذي يتعين القيام به.
يخضع التعاون بين الطرفين بموجب الاتفاقية الحالية لتشريعات الطرفين.
مادة 4
النقل لطرف ثالث
لا يجوز لأي من الطرفين دون موافقة خطية مسبقة من الطرف الآخر أن يبيع أو ينقل لطرف ثالث - سواء كانت منظمات دولية أو كيانات قانونية أجنبية أو و أشخاص عاديون - أي أسلحة أو معدات عسكرية والوثائق الفنية المتعلقة بإنتاجها وكذلك المنتجات ذات الأغراض العسكرية التي تم تلقيها أو الحصول عليها أو اكتسابها في سياق التعاون العسكري الفني، وإبرام العقود بهذا الشأن بموجب الاتفاقية الحالية.
مادة 5
أمن المعلومات
1. لا يجوز استخدام المعلومات التي يتلقاها أحد الطرفين أثناء تنفيذ التعاون بموجب الاتفاقية الحالية لإلحاق الضرر بالطرف الآخر.
2. يجب أن تكون المعلومات التي يتم نقلها أو المعلومات التي تخص
تنفيذ الاتفاقية الحالية بين الطرفين محاطة بالسرية.
3. لا يجوز للطرفين نقل معلومات إلى طرف ثالث بشأن التعاون الذي تم تلقيه في اطار تحقيق الاتفاقية دون موافقة مسبقة من الطرف الآخر.
4. وفي سياق التعاون بين الطرفين، ينبغي على الطرفين بشكل مستقل أو مشترك تحديد مدى سرية المعلومات التي يتم نقلها بموجب هذه الاتفاقية أو التي تكون نتيجة تنفيذها.
5. يجب أن تحمل تلك المعلومات درجة السرية التالية:
في روسيا الاتحادية - للاستخدام الرسمي
في دولة الكويت - محظور
6. يجب على الطرف المتلقي للمعلومات السرية أن يضمن حماية تلك وفقا لتشريعاته المحلية.
7. تخضع الإجراءات الشكلية لتبادل المعلومات السرية بين الطرفين فضلا عن شروط وتدابير حمايتها أثناء تنفيذ هذه الاتفاقية وعند انهائها لإجراء اتفاقية منفصلة بين الطرفين بهذا الشأن.
8. السماح بالدخول للمنشآت والمؤسسات الصناعية العسكرية على أراضي الطرف الآخر وفقا لتشريعاتها المحددة ووفقا للإجراءات المتفق عليها بين الطرفين.
مادة 6
حقوق الملكية الفكرية
1. يدرك الطرفين بأن المنتجات ذات الأغراض العسكرية التي تم إنشاؤها أو استخدامها أو نقلها في سياق التعاون العسكري الفني الثنائي قد يتخلله نتائج للأنشطة أو الملكية الفكرية التي تنتمي إلى أحد الطرفين و/ أو إلى أفراد طبيعيين و / أو قانونيين وجميعهم سواء.
2. ووفقا للتشريعات المحلية لكل من الطرفين والاتفاقيات الدولية التي هم طرف فيها، يجب على كل طرف اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الحماية القانونية لنتائج الأنشطة الفكرية و/ أو حماية الملكية الفكرية المذكورة في الفقرة 1 من المادة الحالية، فضلا عن منع الاستخدام الغير مشروع لنتائج تلك الأنشطة الفكرية و / أو الملكية الفكرية .
3. يجب أن يتم تحديد وتعيين الحقوق بشأن نتائج الأنشطة الفكرية التي تم إنشاؤها أثناء تنفيذ هذه الاتفاقية وضمانات الحماية والاستخدام القانوني لها فضلا عن طرق حماية واستخدام الملكية الفكرية الواردة والتي تم استخدامها ونقلها أثناء تنفيذ الاتفاقية الحالية من خلال إجراء اتفاقية منفصلة بين الطرفين بهذا الشأن.
مادة 7
تعزيز المراقبة
يحق للطرف المورد (المرسل) التحقق من استخدام أنواع معينة من المنتجات ذات الأغراض العسكرية.
ويجب أن تتم إجراءات تنفيذ هذا التحقق من خلال إجراء اتفاقية منفصلة بين الطرفين بهذا الشأن.
مادة 8
اللجنة الحكومية
ضمان التنفيذ الفعال لهذه الاتفاقية الحالية وما يليها من اتفاقيات مبرمة وعقود في مجال التعاون العسكري الفني، يجب على الطرفين عند الضرورة - إنشاء لجنة حكومية دولية وفرق عمل ويقوم كل طرف بتحديد الأقسام المحلية منها.
ويتم تحديد اختصاص وطريقة عمل اللجنة المشتركة بين الحكومتين و/ أو مجموعات العمل بشكل متبادل من قبل رؤساء أقسامها المحلية.
مادة 9
تسوية النزاعات
أي خلاف بشأن تفسير أو تطبيق نصوص هذه الاتفاقية يتم تسويته ودياً بين الطرفين من خلال المفاوضات والمشاورات الثنائية.
مادة 10
التعديلات
يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين في أي وقت، والتي يتم
اضفاء الطابع الرسمي عليها من خلال البروتوكولات.
مادة 11
حيز النفاذ والانهاء
1. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ استلام الطرفين إخطارا كتابيا من الطرف الآخرعبر القنوات الدبلوماسية، باستكماله لكافة الإجراءات الدستورية والقانونية الداخلية لنفاذها.
2. هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة 5 سنوات، وتجدد تلقائياً لمدة أو المدد مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عن رغبته في إنهاء هذه الاتفاقية عبر القنوات الدبلوماسية قبل (6) أشهر) من تاريخ انتهائها.
3. في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، فإن المشاريع التي يتم تنفيذها وفقاً لهذه الاتفاقية ستظل سارية المفعول لحين الانتهاء منها، وفي حال انهاء الاتفاقية الحالية فإن الالتزامات المحددة في الفقرات 4، 5، 6، 7
ستظل نافذة ما لم يتفق الطرفين على خلاف ذلك. وقعت هذه الاتفاقية في مدينة موسكو يوم الاثنين 15 ذو الحجة 1444هـ، الموافق 3 يوليو 2023م، من نسختين أصليتين باللغة
الإنجليزية والعربية والروسية وتكون جميع النصوص متساوية في الحجية
وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجح النص الانجليزي.
عن حكومة دولة الكويت عن حكومة روسيا الاتحادية