مرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما عن السنة المالية 2024/2023
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (10) لسنة 2011 بشأن إنشاء الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما،
- وعلى القانون رقم (102) لسنة 2023 بربط ميزانية الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما للسنة المالية 2024/2023،
- وبناء على عرض وزير المالية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء
- اصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
(مادة أولى)
يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما عن السنة المالية 2024/2023 وفقا لما يلي:- أ. بلغت المصروفات مبلغ وقدرة (كذا في الأصل) 2,966,808.884 د.ك (مليونين وتسعمائة وستة وستين ألف وثمانمائة وثمانية دينار وثمانمائة وأربعة وثمانين فلس فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ب. بلغت الإيرادات مبلغ وقدرة (كذا في الأصل) 23,503.996 د.ك (ثلاثة وعشرين ألف وخمسمائة وثلاثة دينار وتسعمائة وستة وتسعين فلس فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ج. بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ وقدرة (كذا في الأصل) 2,943,304.888 د.ك (مليونين وتسعمائة وثلاثة وأربعين ألف وثلاثمائة وأربعة دينار وثمانمائة وثمانية وثمانين فلس فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2024/2023، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه– تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبدالله الأحمد الصباح
وزير المالية د. أنور علي عبدالله المضف
صدر بقصر السيف في: 29 المحرم 1446هـ الموافق: 4 أغسطس 2024م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 168] ملاحظة: نُشر هذا المرسوم بقانون في العدد 1699 ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1702 (استدراك)، والنص أعلاه وفق العدد 1702.