مرسوم رقم 48 لسنة 2019 بتعيين مدير عام الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما
مرسوم رقم 48 لسنة 2019 بتعيين مدير عام الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له، – وعلى القانون رقم 10 لسنة 2011 بشأن إنشاء الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له، – وبناءً على عرض وزير الأوقاف والشئون الإسلامية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعين/د. فهد صياح فلاح الديحاني – في وظيفة مدير عام الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما – بدرجة وكيل وزارة.
مادة ثانية
على وزير الأوقاف والشئون الإسلامية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير الأوقاف والشئون الإسلامية فهد علي زايد الشعلة
صدر بقصر السيف في: 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق: 20 فبراير 2019 م