قانون رقم 5 لسنة 2023 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما عن السنة المالية 2013/2012
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (10) لسنة 2011 بشأن إنشاء الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2012 بربط ميزانية الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما للسنة المالية 2013/2012، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :- المادة الأولى يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما عن السنة المالية 2013/2012 وفقا لما يلي:
أ- بلغت الإيرادات مبلغ 635/000 د.ك (ستمائة وخمسة وثلاثين دينارا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
ب- بلغت المصروفات مبلغ 878,251/843 د.ك (ثمانمائة وثمانية وسبعين ألفا ومائتين وواحد وخمسين دينارا وثمانمائة وثلاثة وأربعين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
ج- تم تغطية الفرق بين المصروفات والإيرادات والبالغ قدره مبلغ 877,616/843 د.ك (ثمانمائة وسبعة وسبعين ألفا وستمائة وستة عشر دينارا وثمانمائة وثلاثة وأربعين فلسا فقط لا غير) خصما على الباب الخامس – المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) رقم (172) للسنة المالية 2013/2012، وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
المادة الثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 7 رجب 1444 هـ الموافق : 29 يناير 2023 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 13]