إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 18 لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2011 بشأن إنشاء الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1451 · 29 يونيو 2019

رقم التشريع وسنته

18 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

القانون الأصلي

عرض التشريع الأصلي

🔍

قرار وزاري رقم (50/ أ) لسنة 2019

بإلغاء القرار الوزاري رقم (10/أ) لسنة 2018م بشأن حل الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة

وزير الشئون الاجتماعية :-

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (7) لسنة 1963 بإشهار "جمعية الخليج والجنوب العربي" والمعدل بموجب القرار الوزاري رقم (29) لسنة 1993 بشأن تعديل اسم الجمعية إلى الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (92/أ) لسنة 2017 بشأن تعديل بعض مواد النظام الأساسي للجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (10/أ) لسنة 2018م بحل الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة.

- وعلى القرار الإداري رقم (1107/أ) لسنة 2018م بشأن تشكيل لجنة لتصفية أموال الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة والقرارات الممددة له.

- وعلى الحكم رقم (2018/1067) إداري/3 الصادر بتاريخ 2019/4/11 والمودع به ملف التنفيذ رقم (180833170).

- وعلى مذكرة لجنة التصفية المؤرخة 2019/6/13 بشأن تنفيذ الحكم الصادر بإلغاء قرار حل الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة.

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

((قــــــــرر))

مــــــــادة (1)

إلغاء القرار الوزاري رقم (10/أ) لسنة 2018م بشأن حل الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة.

مــــــــادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.

وزير الشؤون الاجتماعية

سعد إبراهيم الخراز

صدر في:16 شوال 1440هـ

الموافق:19 يونيو 2109م

الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن

الكريم والسنة النبوية وعلومهما

قرار وزاري رقم ( 18 ) لسنة 2019

في شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2011 بشأن إنشاء الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية:

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.

- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر والمعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2016.

- وعلى القانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع.

- وعلى القانون رقم (10) لسنة 2011 بشأن إنشاء الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما.

- وعلى كتاب إدارة الفتوى والتشريع رقم 91 لسنة 2019 المؤرخ في 2019/4/23.

- وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة.

قــــــرر

(مادة 1)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

الهيئـــــــــة: الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما.

الوزيــــــــــر: وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.

رئيس مجلــــــس الإدارة: رئيس مجلس إدارة الهيئة.

المدير العـــــام: مدير عام الهيئة.

(مادة 2)

تختص الهيئة بكافة الأعمال التي من شأنها تحقيق أغراضها النهوض بها وتباشر على وجه الخصوص الاختصاصات الآتية:

1- طباعة المصحف الشريف بالروايات المشهورة .

2- تسجيل تلاوة القرآن الكريم بالروايات المشهورة.

3- ترجمة معاني القرآن الكريم وتفسيره إلى مختلف اللغات .

4- ترجمة السنة النبوية وشرحها إلى مختلف اللغات.

5- مراقبة طباعة وتسجيل وتداول المصحف الشريف في دولة الكويت.

6- منح التصاريح بطباعة وتسجيل وتداول المصحف الشريف في دولة الكويت، وفقا للقرارات التي تصدر في هذا الشأن.

7- تنظيم دورات تجويديه لحفظ القرآن الكريم.

8- إصدار مجلة علمية محكمة متخصصة في بحوث ودراسات علوم القرآن الكريم والسنة النبوية.

9- إصدار مجلة علمية شهرية متخصصة في علوم القرآن الكريم والسنة النبوية .

10- إجراء البحوث والدراسات وإصدار المعاجم والفهارس والموسوعات ذات الصلة بأغراض الهيئة.

11- توزيع ونشر إصدارات الهيئة بمختلف اللغات في مختلف أنحاء العالم وعلى شبكة الإنترنت .

12- إنشاء موقع للهيئة يتيح التواصل مع الجمهور في مجال التعريف بأهداف الهيئة واختصاصاتها، ونشر الثقافة بعلوم القرآن الكريم والسنة في مختلف أنحاء العالم.

13- إبرام الاتفاقيات وبرتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم مع الجهات ذات الصلة في الداخل والخارج.

14- تأهيل وتدريب الكوادر البشرية ورعاية الموهوبين والمتميزين للعمل على نشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما .

15- تبادل الزيارات مع الجهات المختصة .

16- تنظيم وإدارة الندوات والمؤتمرات العلمية والحلقات النقاشية ذات العلاقة بأهداف الهيئة .

17- إنشاء وإدارة مركز معلومات آلي في مجال علوم القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما .

18- إنشاء وإدارة مركز مخطوطات ومكتبة مقروءة ومسموعة ومرئية متخصصة للقرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما.

19- إنشاء وإدارة متاحف ومعارض للقرآن الكريم والسنة النبوية.

20- إنشاء وإدارة قنوات فضائية متخصصة في نشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما بالتنسيق مع الجهات المعنية.

21- إقامة المسابقات ومنح الجوائز التقديرية والتشجيعية في مجال القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وعلومهما.

22- إنشاء دور عرض متخصصة (سينما وبانوراما).

23- إنتاج الأفلام والفواصل والبرامج التلفزيونية والإذاعية والوسائط المتعددة.

24- القيام بحملات التوعية الإسلامية فيما يتعلق باختصاصات الهيئة وأهدافها.

(مادة 3)

يكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه مرسوم - بناء على عرض الوزير المختص - ويتولى إداراتها وتصريف شؤونها، ويملك التوقيع عنها في المسائل الداخلية في اختصاصه طبقاً للوائح والقرارات التي يصدرها مجلس الإدارة، ويمثل الهيئة أمام القضاء وفي علاقاتها بالغير، ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر، ويحدد مجلس الإدارة اختصاصات نائب أو نواب المدير العام حسب الأحوال، وللمجلس أن يفوض المدير العام في بعض اختصاصاته.

(مادة 4)

يحظر طباعة أو تسجيل أو استيراد أو تداول أو نشر أي إصدار من المصحف الشريف إلا بعد الحصول على تصريح من الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

(مادة 5)

تمنح الهيئة التصاريح المنصوص عليها في المادة السابقة بناء على طلب كتابي من طالب التصريح أو من ممثله القانوني، وذلك وفقاً للقرارات التي تصدر من مجلس الإدارة في هذا الشأن.

(مادة 6)

لصاحب الشأن التظلم للهيئة من القرار الصادر برفض منحه التصريح المشار إليه في المادة السابقة خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه أو علمه بالرفض، ويكون التظلم بكتاب متضمناً اسم المتظلم وعنوانه والقرار المتظلم منه وتاريخه والأسباب التي يستند إليها، ويبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه ويخطر المتظلم بالقرار الصادر في تظلمه.

(مادة 7)

تتولى الهيئة إبلاغ جهات التحقيق المختصة بما يصل إلى علمها عن وقائع طباعة أو نشر أو استيراد أو تسجيل أو تداول أو بيع أو توزيع مصاحف داخل دولة الكويت دون تصريح منها، وموافاة جهات التحقيق بالمستندات والبيانات الدالة على ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها.

(مادة 8)

للهيئة إلغاء التصريح الممنوح لذوي الشأن وفقا للمادة (5) من هذه اللائحة إذا تبين لها عدم التزام من صدر له التصريح بشروطه، ويبلغ ذوي الشأن بقرار إلغاء بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

(مادة 9)

لذوي الشأن التظلم من قرار إلغاء التصريح خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بإنغاء التصريح، ويجب أن يبت في هذا التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حالة فوات المدة المشار إليها دون رد يعتبر ذلك بمثابة رفض للتظلم.

(مادة 10)

على الجهات المختصة . كل فيما يخصه . تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الأوقاف والشئون الإسلامية

ووزير الدولة لشئون البلدية

ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية

بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما فهد علي زايد الشعلة

صدر في:22شوال 1440هـ

الموافق: 25 شوال 2019م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي