قرار رقم 1 لسنة 2019 بنظام العمل بمجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما
قرار رقم (1) لسنة 2019 بنظام العمل بمجلس إدارة الهيئة
وزير الأوقاف والشئون الإسلامية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما.
– بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2011 بشأن إنشاء الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
– وعلى قرار رئيس مجلس الإدارة رقم 2011/1 بنظام عمل مجلس الإدارة.
– وعلى محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2019/1 المنعقد بتاريخ 10 /4/ 2019 المتضمن الموافقة على تعديل نظام العمل بمجلس الإدارة.
قـــرر
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بـ:
الهيئة: الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما.
الوزير: وزير الأوقاف والشئون الإسلامية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
رئيس المجلس: رئيس مجلس الإدارة.
عضو المجلس: عضو مجلس الإدارة.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
مادة (2)
مدة مجلس الإدارة سنتان قابلة للتجديد ويكون تعيين الأعضاء وتحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء.
مادة (3)
يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة رئيس المجلس أربع مرات على الأقل في السنة ويجوز لرئيس المجلس أن يدعو مجلس الإدارة إلى الاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك أو بناء على طلب أربعة (كذا في الأصل) من أعضاء المجلس.
مادة (4)
يشترط لصحة اجتماع مجلس الإدارة حضور أغلبية أعضائه بمن فيهم رئيس المجلس.
ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعه من يرى من ذوي الاختصاص ويكون لهم المشاركة في المناقشة دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة (5)
يجوز لمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه مناسبا من الجهات أو الأشخاص وله تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة ترفع ما تنتهي إليه من قرارات أو توصيات إلى مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.
مادة (6)
يتولى مدير إدارة مكتب المدير العام مهمة أمين سر مجلس الإدارة ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت – ويقوم بإعداد جدول أعمال مجلس الإدارة بموافقة رئيس المجلس وتوجيه الدعوات لحضور الاجتماع.
ويجوز لعضو المجلس أن يطلب مناقشة موضوع بعينه وذلك بكتاب مسبب موجه لرئيس المجلس للنظر في إدراجه تحت بند ما يستجد من أعمال.
مادة (7)
يتولى أمين السر تحت إشراف رئيس المجلس تدوين محاضر الاجتماعات ويجب أن يشتمل المحضر على تاريخ الاجتماع وموعد بدئه وانتهائه وأسماء الحاضرين والمعتذرين والغائبين وملخص للمناقشات التي دارت والقرارات والتوصيات التي اتخذت في شأن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال – كما يتولى القيام بما يسنده اليه رئيس المجلس او المدير العام من اعمال.
مادة (8)
تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس.
ويجوز لمجلس الإدارة في حالة الضرورة أو الاستعجال أن يصدر بموافقة جميع أعضائه بمن فيهم الرئيس قرارات بالتمرير.
مادة (9)
يرسل محضر الاجتماع إلى أعضاء مجلس الإدارة خلال أسبوع من تاريخ انعقاد الاجتماع، وعلى كل عضو أن يوافي أمين السر برأيه كتابة وما قد يكون له من آراء وملاحظات على محضر الاجتماع وذلك خلال مدة لا تزيد عن أسبوعين ويعتبر عدم الرد في تلك المدة بمثابة موافقة على المحضر.
ويعيد أمين السر صياغة المحضر في ضوء ما يبديه الأعضاء وبما يعبر عن الوقائع الحقيقية للاجتماع ويعتمد المحضر من المدير العام ورئيس مجلس الإدارة.
مادة (10)
يكون تنفيذ قرارات مجلس الإدارة بموجب قرار يصدر من الوزير.
مادة (11)
يجوز لمجلس الإدارة أن يعيد النظر في أي موضوع سبق له أن اتخذ فيه قرار وذلك بناء على طلب رئيس مجلس الإدارة أو أربعة (كذا في الأصل) من أعضاء المجلس وذلك استناداً لأسباب أو وقائع لم تكن تحت نظر المجلس عند إصدار قراره السابق أو لأسباب أخرى جدت وتتطلب ذلك.
مادة (12)
مداولات مجلس الإدارة ومحاضر اجتماعاته سرية لا يجوز للأعضاء ولمن ائتمن عليها من موظفي الهيئة أو غيرهم نشرها أو إفشاءها ويجوز لأي من أعضاء المجلس الاطلاع عليها من خلال أمين السر.
مادة (13)
إذا خلا مقعد أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب أخطر مجلس الوزراء لتعيين عضو آخر بدلا منه ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
ويجوز عدم شغل المقاعد الخالية إذا كانت المدة المتبقية لمجلس الإدارة لا تتجاوز ستة أشهر إلا إذا زادت على أربعة مقاعد.
مادة (14)
لعضو مجلس الإدارة أن يقدم استقالته من عضوية المجلس كتابة ويكون قبولها بقرار من رئيس المجلس.
مادة (15)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى ما يتعارض معه من قرارات وعلى الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذه وإبلاغه لمن يلزم وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الأوقاف والشئون الإسلامية ووزير الدولة لشئون البلدية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما فهد علي زايد الشعلة صدر في: 24 شعبان 1440هـ الموافق: 29 ابريل 2019م