أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 475 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 475 (ق)

مرسوم بقانون رقم 118 لسنة 2025 باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشئون القصر عن السنة المالية 2025/2024

مرسوم بقانون رقم 118 لسنة 2025
المحرر منذ 8 ساعات 13

الجهة : وزارة المالية

مرسوم بقانون رقم 118 لسنة 2025 باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشئون القصر عن السنة المالية 2025/2024

مرسوم بقانون رقم 118 لسنة 2025 باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشئون القصر عن السنة المالية 2025/2024
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م
وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (67) لسنة 1983 في شأن إنشاء الهيئة العامة لشئون القصر،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية المعدل بالقانون رقم (8)
2015 لسنة
وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2024 بربط ميزانية الهيئة العامة لشئون القصر للسنة المالية 2024 2025
وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له ،
وبناء على عرض وزير المالية بالوكالة ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه :
(عادة أولى)
يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة لشئون القصر عن السنة المالية 2024 2025 وفقا لما يلي :-
أ- بلغت المصروفات مبلغ وقدره 22,227,047.832 د.ك إثنان وعشرين مليونا ومئتان وسبعة وعشرين ألف وسبعة وأربعين دينار وثمانمائة
وإثنان وثلاثين فلس فقط لا غير وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ب بلغت الإيرادات مبلغ وقدره 878,168.618 د.ك ثمانمائة وثمانية وسبعين ألف ومائة وثمانية وستين دينار وستمائة وثمانية عشر فلس فقط
لا غير وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ج - بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ وقدره 21,348,879,214 د.ك (واحد وعشرين مليونا وثلاثمائة وثمانية وأربعين ألف وثمانمائة وتسعة وسبعين دينار ومئتان وأربعة عشر فلس فقط لا غير وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية
- الحسابات العامة للسنة المالية 2025/2024 وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
فهد يوسف سعود الصباح
وزير المالية بالوكالة
د. صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم
صدر بقصر السيف في: 23 صفر 1447هـ
الموافق: 17 أغسطس 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت