أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
قوانين

مرسوم بقانون رقم 62 لسنة 1992 بشأن الوقاية من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)

المحرر القانوني منذ 8 أشهر 165
مرسوم بقانون رقم 62 لسنة 1992 بشأن الوقاية من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)

المادة 1

يعتبر مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب ( الإيدز ) من الأمراض السارية ومع عدم الإخلال بالتدابير والاحتياطات الوقائية الواردة في القانون رقم 8 لسنة 1969المشار إليه يعمل بالإجراءات والتدابير المبينة في هذا القانون للوقاية من مرض الإيدز.

 

المادة 2

يحدد وزير الصحة بقرار منه الجهة التي يناط بها التثبت من الإصابة بفيروس الإيدز وعلاج مرضى الإيدز في البلاد والوقاية منه وعلى جميع الأطباء في المؤسسات الصحية والحكومية والقطاع الخاص تحويل الأشخاص المشتبه فيهم أو المصابين بهذا الفيروس إلى هذه الجهة.

 

المادة 3

لا يجوز لأي طبيب فحص أي شخص للتأكد من خلوه من فيروس الإيدز إلا بعد الحصول على موافقته خطيا على هذا الفحص وفي حالة رفضه يمتنع على الطبيب فحصه.

ومع ذلك يجوز للجهة المختصة بوزارة الصحة العامة إجراء الفحص على أي شخص ترجح دلائل إصابته بفيروس الغيدز رغم معارضته للفحص وذلك بقصد التأكد من خلوه من فيروس الإيدز.

 

المادة 4

تقوم وزارة الصحة باتخاذالإجراءات اللازمة لتوقيع الفحص الطبي على القادمين إلى البلاد من الجهات التي يثبت تفشي مرض الإيدز فيها، وذلك للتثبت من خلو هؤلاء الأشخاص من فيروس الإيدز.

ويصدر وزير الصحة العامة قرارا بإجراءات توقيع الفحص الطبي في هذه الحالات.

 

المادة 5

تقوم وزارة الصحة العامة بفحص القادمين إلى البلاد بقصد الإقامة فيها وذلك للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس الإيدز.

ويصدر وزير الصحة العامة قرارا بتحديد الإجراءات والضوابط والأوضاع التي تتبع لهذا الفحص.

 

المادة 6

يجوز عزل المصاب بفيروس الإيدز – بناء على توصية اللجنة المختصة التي يصدر بتشكيلها وتحديد إختصاصها قرار من وزير الصحة العامة – بغرض علاجه وللجنة الطبية أن تقرر بدلا من عزل المصاب بفيروس الإيدز متابعة حالته عن طريق المراقبة الصحية وفق الإجراءات التي تحددها وزارة الصحة العامة.

ويحدد وزير الصحة العامة بقرار منه أماكن العزل والاشتراطات الواجب توافرها ويجوز الالتجاء إلى وزارة الداخلية لتفويض بعض رجال الأمن في تنفيذ المراقبة الصحية أو العزل إذا اقتضى الأمر ذلك.

 

المادة 7

يجب على جميع العاملين في مجال الخدمات الصحية في الكويت المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمصابين بفيروس الإيدز، ولا يجوز إفشاء هذه المعلومات إلا للجهة التي يحددها وزير الصحة العامة أو في الأحوال التي يحددها القانون.

 

المادة 8

استثناء من أحكام المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب يجوز لوزير الداخلية بناء على قرار وزير الصحة العامة إعادة المصابين بفيروس الإيدز من غير الكويتيين إلى بلدهم أو أي بلد آخر يختارونه.

 

المادة 9

إذا كان المصاب بفيروس الإيدز يعمل لدى جهة حكومية أو أهلية وثبت طبيا أنه غير قادر على العمل، تقوم وزارة الصحة العامة بناء على طلب المصاب أو جهة العمل بإخطار هذه الجهة بعدم لياقته الصحية للعمل دون إبداء الأسباب.

 

المادة 10

إذا ثبت إصابة أحد الزوجين بفيروس الإيدز، فعلى الجهة المختصة بوزارة الصحة العامة إبلاغ الزوج الآخر شخصيا بذلك.

 

المادة 11

على الشخص المصاب بفيروس الإيدز أن يخطر الجهة المختصة بوزارة الصحة العامة بحالته، حال علمه بذلك، وعليه أن يلتزم بالإجراءات الصحية والإرشادات الوقائية التي تقررها الوزارة لذلك زعليه أن يتوقى نقل عدوى مرضه إلى الغير.

 

المادة 12

استثناء من حالات المنع من السفر المقرر قانونا، لا يمنع المصاب بفيروس الإيدز من السفر للخارج بقصد العلاج، وعليه حال عودته للبلاد تقديم نفسه للجهة المختصة بوزارة الصحة العامة لفحصه ومتابعة حالته.

 

المادة 13

لا يجوز إخراج جثة متوفى كان مريضا بمرض الإيدز عند وفاته بعد دفنها في الأحوال التي يجوز فيها ذلك قانونا، إلا بحضور طبيب مختص من وزارة الصحة العامة لاتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية من هذا المرض.

 

المادة 14

تنشأ بوزارة الصحة العامة لجنة استشارية لمكافحة الإيدز يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من وزير الصحة العامة.

 

المادة 15

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يكون منصوصا عليها في القوانين الأخرى يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 2 و 3 و 7 و 11 و 13 من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدة هاتين العقوبتين.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعة آلاف دينار كل من علم أنه مصاب بفيروس الإيدز وتسبب بسوء قصد في نقل العدوى إلى شخص آخر.

 

المادة 16

يصدر وزير الصحة العامة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

 

المادة 17

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت