إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 226 لسنة 2023 بشأن اشهار الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الاسري.

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1662 · 18 نوفمبر 2023

رقم التشريع وسنته

226 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

51. عبدالله عادل حسين الصايغ

52. علي جلال شاكر القناعي

53. نواف حسن محمد الكندري

54. علي غريب غانم الخياط

55. الدكتور ناصر منيف ماطر العتيبي

56. خالد سالم محمد العجمي

57. محمد سالم فرحان العجمي

58. غانم غريب غانم الخياط

59. حسين غريب غانم الخياط

60. طارق حميد عيسى الخياط

61. منصور حبيب منصور القلاف

62. حسن عبدالكريم محمود أمير غلوم

63. عبدالله عمار محمد القطان

64. هند عادل شهيد عيسى

65. حسن عباس حسن اسماعيل

66. عبدالله محمود علي حسين

67. عذاري عباس علي حسين

68. حمود دليل محمد العازمي

69. خليفه سعد محسن العازمي

70. ناصر سيف خليفه العازمي

71. مشاري جمعوم أرغيم العازمي

72. فهد راشد سالم المرتجي

73. سعود سعد محسن العازمي

74. حمد منصور حمد الرشيدي

75. مشعل سعد محسن العازمي

76. عمر محمد عيد العميري العازمي

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من (5) أعضاء ويتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية من أول يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية.

قرار وزاري رقم (226) لسنة 2023م

بإشهار الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .

- وعلى موافقة لجنة الإشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2023/28) المنعقد بتاريخ (2023/10/12م ) .

- وعلى مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ (2023/10/24م) .

- وبعد العرض على السيد / وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

تشهر الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري وفقا للنظام الأساسي المعتمد من الوزارة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .

وزير الشئون الاجتماعية

وشئون الأسرة والطفولة

فراس سعود المالك الصباح

صدر في: 24 ربيع الآخر 1445هـ

الموافق: 8 نوفمبر 2023م

ملخص النظام الأساسي

الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري

تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل (الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري) ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تهدف فيه الجمعية :

حماية الأسرة من التفكك والمساهمة في تحقيق الاستقرار الأسري ، التحفيز والدعوة إلى التماسك وتوضيح النتائج الأخلاقية والسلوكية من التفكك الأسري على المجتمع ، تقديم برامج بقصد توعية الأسرة من مخاطر التفكك والدعوة الى التماسك الأسري ، تنمية الأسرة من النواحي الاجتماعية والنفسية والاقتصادية للمحافظة عليه من التفكك الأسري ، إجراء دراسات وأبحاث واحصائيات لتحديد المشاكل التي تواجه الأسرة الكويتية والحد من ظاهرة التفكك الأسري ، إعداد وتنظيم المؤتمرات واللقاءات وورش العمل المجانية المتخصصة في الإصلاح الأسري ، تقديم المقترحات التشريعية لمجلس الأمة للوقاية من التفكك الأسري ، الشراكة والتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية للعمل على نشر مفهوم الأسرة وكيفية المحافظة عليها من ظواهر التفكك الأسري .

1. خالد خلف المطيري

2. ظافر عبد الهادي الدوسري

3. دلال نعمان محمد المرزوق

4. عبد الله سليمان الهويدي

5. عبد الرزاق عبد المجيد سليمان إسماعيل

6. محمد حسين حسن شمس الدين

7. طلال علي ظاهر العدواني

8. مبارك جابر مبارك الحيان

9. ماجد صنيتان ماوي المطيري

10. ايمن عبد الكريم الشريدة

11. سعود عفيف حبيب الشمري

12. فواز محمد فواز العجمي

13. عبد الله رشيد الرشيد

14. طارق محمد القبندي

15. ضبيان عبد الرحمن الشمري

16. مبارك عماش حبيب الشمري

17. محمد خميس سعد العجمي

18. احمد حمد الديحاني

19. جاسم احمد محمد الكندري

20. حمود علي حمود الدخيل

21. حمد راشد العصفور

22. ناصر محمد الشطي

23. عادل عبد الغفار العوضي

24. عبد اللطيف عبد الله الفيروز

25. عبد الهادي صالح مبارك

26. بسام داود سليمان الابراهيم

27. إبراهيم عبد الرزاق عبد الله الدعي

28. محمد عماش حبيب الشمري

29. عبد الله صالح عبد الله الجنيصي

30. محمد جاسم محمد السلمان

31. صالح تركي صالح الضبعاني

32. فيصل علي هندي العنزي

33. عبد الله خالد سعود العميري

34. يوسف احمد المنديل

35. علي جهيم زويد المطيري

36. ناصر محمد شاهر الشطي

37. ثامر نزهان رمضان محمد

38. عبد المحسن مليحان عبد المحسن

39. بدر عبد الله صالح الجنيصي

40. عبد الله سعد سلطان رضا

41. سليمان داود سليمان الابراهيم

42. هنوف نايف بدران الدوسري

43. غاليه سعود ضويحي السبيعي

44. احمد خالد عبد الرضا الميل

45. حميد علي حسين بوصخر

46. فيصل عبدالله محمد العوضي

47. فيصل خلف فضل المطيري

48. عبد الوهاب محمد الصايغ

49. مانع محمد فواز العجمي

50. يوسف يعقوب يوسف الربيع

51. ناصر مصطفى محمد حمادي

52. طلال خلف فضل المطيري

53. خالد سعود الشمري

54. سعد عراك الشمري

55. مشعل محمد عامر الهجري

56. وسام عباس بن حسين

57. عبد الله محمد راشد العجمي

58. نواف علي ظاهر العدواني

59. ناصر جابر مبارك الحيان

60. عبد الله هزاع محمد العدواني

61. بدر علي ظاهر العدواني

62. محمد جابر مبارك الحيان

63. عبد الرحمن نجيب خالد العامر

64. فيصل خالد منصور الرشيدي

65. إبراهيم محمد إبراهيم الدعي

66. فيصل محمود علي الكندري

67. محمد عويض الديحاني

68. حمد محمد عامر العجمي

69. أسامة محمد عيد المطيري

70. محمد خالد عبد الله القبندي

71. عبير عيسى عبدالله السويدي

72. ضاري فيصل محمد القبندي

73. مشاري فيصل محمد القبندي

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من ( 7 ) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية من الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية .

الهيئة العامة للرياضة

القرار رقم (42) لسنة 2023

بتعديل بعض أحكام القرار رقم (9) لسنة 2018 بشأن إصدار لائحة تكريم الرياضيين واللاعبين المعتزلين

وزير التجارة و الصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب .

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة .

بعد الاطلاع على: -

-القانون رقم (97) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،

-و على القانون رقم ( 87 )لسنة 2017 في شأن الرياضة و المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018

-وعلى المرسوم رقم (116) لسنة 2023 الصادر بتشكيل الحكومة،

-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،

- و على القرار رقم (9) لسنة 2018 بشأن إصدار لائحة تكريم الرياضيين واللاعبين المعتزلين ،

-و موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالاجتماع رقم (19) المنعقد بتاريخ 2023/07/26 على اللائحة المشار إليها ، و تفويض وزير الدولة لشئون الشباب و رئيس مجلس الإدارة على إقرار اللوائح المنظمة لعمل الهيئة و إصدارها،

- و على موافقة وزارة المالية بكتابها رقم (24528-2023-reg) المؤرخ 2023/09/12 .

-وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يستبدل الجدول رقم (1) المشار إليه بالمادة رقم (2) من لائحة تكريم الرياضيين و اللاعبين المعتزلين الصادرة بالقرار رقم (9) لسنة 2018 المشار إليه بالجدول المرافق لهذا القرار .

مادة ثانية

على الجهات المختصة - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار إعتباراً من تاريخ موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على التعديل ، و ينشر بالجريدة الرسمية .

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب

محمد عثمان محمد العيبان

صدر في: 28 ربيع الآخر 1445 هـ

الموافق: 12 نوفمبر 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي