إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (9/2024) لسنة 1993 بشأن فحص غير الكويتيين العاملين بالقطاع الحكومي ضد مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب ( الإيدز )

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

9/2024 لسنة 1993

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الموظفين التاريخ :18 ذو القعدة 1413هـ 9 مايو 1993م المرجع : د/3 / 1039 / 6 تعميم رقم (9)لسنه 1993 بشـــــأن فحص غير الكويتيين العاملين بالقطاع الحكومي ضد مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب ) الإيدز ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لما كانت المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 62/92 في شأن الوقايه من متلازمة العوز المناعي المكتسب )الايدز( قد نصت بأن تقوم وزارة الصحه العامه بفحص القادمين إلى البلاد بقصد الاقامه فيها للتأكد من عدم أصابتهم بفيروس )الايدز( . ولما كان الموظفين غير الكويتيين الذين كانوا يعملون بالقطاع الحكومي قبل الغزو الغاشم وأعيدوا للعمل بعد التحرير لم يجر عليهم الفحص الطبي ضد مرض الإيدز أسوة بما اتبع مع الوافدين العاملين بالقطاع الأهلي أو الالتحاق بعائل ..... الخ ، ومن ثم فقد أعدت وزارة الصحة العامة برنامجا لهذا الغرض – أعمالا لحكم القانون سالف الذكر تم – عرضه على مجلس الوزراء ووافق عليه . لذا يرجى من كافة الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة تكليف كافة الموظفين غير الكويتيين العاملين لديها بمراجعة إدارة الصحة العامة مجمع الأوقاف بلوك (12)الدور الأول اعتبارا مــــن يوم السبت الموافق 15/5/1993 من الساعة الرابعة مساءا وحتى الساعة الثامنة مساءا مصطحبين معهم البطاقة المدنية وعدد (2)صوره شخصيه ورسم الفحص وقدره خمسه دنانير ، علما بأن اخر موعد للفحص هو 1993/6/30 .هذا وستكون شهادة الـــخــلو مـــن مرض الإيدز أحد المستندات اللازمه لتجديد عقود هؤلاء الموظفين أو استمرارهم بالخدمة . رئيس الديوان محمد محمد السلمان الصباح وكيل ديوان الموظفين

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي