مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية عن السنة المالية 2024/2023
- بعد الإطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024 م،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (28) لسنة 1981 إنشاء معهد الكويت للأبحاث العلمية المعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2013،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنه 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2015،
- وعلى القانون رقم (82) لسنة 2023 بربط ميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 2024/2023،
- وبناء على عرض وزير المالية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى
بلغ إجمالي الإيرادات في الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 2024/2023 مبلغ 4,236,214.057 د.ك (أربعة ملايين ومائتان وستة وثلاثون ألفاً ومائتان وأربعة عشر دينار كويتي و57 فلساً فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية
بلغ إجمالي المصروفات في الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 2024/2023 مبلغ 44,744,940.447 د.ك (أربعة وأربعون مليوناً وسبعمائة وأربعة وأربعون ألفاً وتسعمائة وأربعون دينار كويتي و447 فلساً فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثالثة
بلغ إجمالي التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية-الحسابات العامة) للسنة المالية 2024/2023 للحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية مبلغ 40,508,726.390 د.ك (أربعون مليوناً وخمسمائة وثمانية ألفاً وسبعمائة وستة وعشرون دينار كويتي و390 فلساً فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد العبدالله الأحمد الصباح
وزير المالية د. أنور علي عبدالله المضف
صدر بقصر السيف في: 29 المحرم 1446 هـ الموافق: 4 أغسطس 2024 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 146] ملاحظة: نُشر هذا المرسوم بقانون في العدد 1699 ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1702 (استدراك)، والنص أعلاه وفق العدد 1702.