إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 493
-
قرارات : 14,543
-
مواثيق واتفاقيات : 20
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم (101) لسنة 2025 بشأن اعتماد الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية عن السنة المالية 2025/2024

مرسوم بقانون رقم 101 لسنة 2025
النص وفقاً لآخر تحديث في 10 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

101 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

عدد القراءات

1,245

الجهة : وزارة المالية

🔍

مرسوم بقانون رقم 101 لسنة 2025 باعتماد الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية عن السنة المالية 2025/2024

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 ه الموافق 10 مايو 2024م،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1981 بشأن معهد الكويت للأبحاث العلمية،

- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية، المعدل بالقانون رقم (8)
لسنة 2015،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2024 بربط ميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 2025/2024،

- وبناء على عرض وزير المالية بالوكالة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدره المرسوم بقانون الآتي نصه:


مادة أولى

بلغ إجمالي الإيرادات في الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 2024/2025 مبلغًا وقدره 6,397,612.942 د.ك (ستة ملايين وثلاثمائة وسبعة وتسعون ألفًا وستمائة واثنا عشر دينارًا كويتيًّا وتسعمائة واثنان وأربعون فلسًا) فقط لا غير، وذلك وفقًا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثانية

بلغ إجمالي المصروفات في الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 2024 / 2025 مبلغًا وقدره 43,999,200.281 د.ك (ثلاثة وأربعون مليونًا وتسعمائة وتسعة وتسعون ألفًا ومائتا دينار كويتي ومائتان وواحد وثمانون فلسًا) فقط لا غير، وذلك وفقًا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثالثة

بلغ إجمالي التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) عن السنة المالية 2024 / 2025 للحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية مبلغًا وقدره 37,601,587.339 د.ك (سبعة وثلاثون مليونًا وستمائة وواحد ألفًا وخمسمائة وسبعة وثمانون دينارًا كويتيًّا وثلاثمائة وتسعة وثلاثون فلسًا) فقط لا غير، وذلك وفقًا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير المالية بالوكالة
د. صبيح عبدالعزيز عبد المحسن المخيزيم

صدر بقصر السيف في: 16 صفر 1447هـ
الموافق: 10 أغسطس 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن