إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,748
-
قرارات : 18,075
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 55 لسنة 1987 بشأن زراعة الأعضاء

يُعرف أيضاً بـ: قانون زرع الأعضاءقانون التبرع بالأعضاء

رقم التشريع وسنته

55 لسنة 1987

حالة التشريع

ساري

🔍
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 27 من شوال سنة 1406هـ ، الموافق 3 من يوليه سنة 1986م.
وعلى المادة 15 من الدستور،
على القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجراء والقوانين المعدلة له،
على القانون رقم 7 لسنة 1972 بإنشاء بنك العيون،
على القانون رقم 7 لسنة 1983 في شأن عمليات زراعة الكلي للمرضي.
وبناء على عرض وزير الصحة العامة.
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا القانون الآتي نصه:

المادة 1

يجوز إجراء عمليات استئصال الأعضاء من جسم شخص حي أو جثة متوفي وزرعها في جسم شخص حي آخر بهدف تحقيق مصلحة علاجية راجحة للمحافظة على حياته وذلك وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 2

للشخص كامل الأهلية قانونا أن يتبرع أو يوصي بأحد أعضاء جسمه أو أكثر من عضو ويكون التبرع أو الوصية بإقرار كتابي يشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية.

المادة 3

لا يجوز نقل عضو من جسم شخص حي ولو كان ذلك بموافقته إذا كان استئصال هذا العضو يفضي إلى موت صاحبه أو فيه تعطيل له عن واجب.

المادة 4

يجب إحاط المتبرع بكافة النتائج الصحية المترتبة على استئصال العضو المتبرع به وتتم الإحاطة كتابة من قبل فريق طبي مختص وذلك بعد إجراء فحص شامل.

ويجوز للمتبرع قبل إجراء عملية الاستئصال أن يرجع في تبرعه دون قيد أو شرط.

المادة 5

يجوز نقل الأعضاء من جثة متوفي بموافقة من وجد حال وفاته من أقرب أقربائه كاملي الأهلية حتى الدرجة الثانية فإذا تعدد الأقارب في مرتبة واحدة وجب موافقة غالبيتهم. وفي جميع الأحوال يجب أن تصدر الموافقة بإقرار كتابي ويكون ذلك بمراعاة ما يلي:

أ- التحقق من الوفاة بصورة قاطعة بواسطة لجنة تشكل من ثلاثة أطباء اختصاصيين من بينهم طبيب اختصاصي في الأمراض العصبية على ألا يكون من بين أعضاء اللجنة الطبيب المنفذ للعملية.

ب- ألا يكون الشخص المتوفي قد اعترض حال حياته على استئصال أي عضو من جسمه وذلك بإقرار كتابي يشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية.

المادة 6

مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يجوز بناء على توصية لجنة من ثلاثة أطباء اختصاصيين على الأقل نقل عضو من جثة متوفي لزرعه في جسم حي في حاجة ضرورية لهذا العضو لإنقاذ حياته وذلك بعد موافقة وزير الصحة العامة.

المادة 7

لا يجوز بيع أعضاء الجسم أو شراؤها بأي وسيلة أو تقاضي أي مقابل مادي عنها ويحظر على الطبيب الاختصاصي إجراء عملية استئصالها إذا كان على علم بذلك.

كما لا يجوز للشخص استرداد العضو الذي تم استئصاله منه بعد أن تبرع به وفقا للقانون.

المادة 8

يتم إجراء عمليات استئصال وزراعة الأعضاء في المراكز الطبية التي تخصصها وزارة الصحة العامة لهذا الغرض وفق الإجراءات والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة.

المادة 9

يحدد وزير الصحة العامة بقرار منه الشروط والمواصفات الواجب توافرها في الأماكن التي تخصص لحفظ الأعضاء وتنظيم الاستفادة منها.

المادة 10

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال سنتين من تاريخ الحكم النهائي في الجريمة الأولى.

المادة 11

يصدر وزير الصحة العامة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 12

يلغى القانون رقم 30 لسنة 1972 والقانون رقم 17 لسنة 1983 المشار إليهما.

ويستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا لهما إلى أن تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة 13

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مذكرة ايضاحية لمشروع المرسوم بقانون في شأن زراعة الاعضاء في ضوء التقدم الكبير الذي أحرزه العلماء في مجال الطب في العالم فقد أمكن اجراء عمليات نقل الاعضاء للمرضى سواء من الاحياء أو من الموتى وقد كللت هذه العمليات في كثير من المراكز الطبية المتخصصة في هذا المجال بالنجاح . وقد صدر بتاريخ ١٩٧٢/٤/٢٥ القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٧٢ بانشاء بنك العيون كما صدر بتاريخ ١٢ فبراير سنة ١٩٨٣ القانون رقم ٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن عمليات زراعة الكلى للمرضى واستنادا لهذين القانونين فقد أنشأت وزارة الصحة العامة بنك العيون وواحدة زراعة الكلى حيث أجريت عدة عمليات تمت بنجاح . الا أنه مع ازدياد التطور العلمي في مجال الطب ونجاح عمليات نقل الاعضاء للمرضى في كثير من الدول رأت وزارة الصحة العامة أن الحاجة تدعو الى وضع قانون عام ينظم اجراء مثل هذه العمليات ويحدد الشروط الواجب مراعاتها عند نقل الاعضاء من الاحياء ومن جثث الموتى . وقد سبق للجنة الفتوى بوزارة الاوقاف والشئون الاسلامية أن أبدت رأى الشرع فيما يتعلق بنقل الاعضاء وذلك في الفتوى رقم ٧٩/١٣٢ بتاريخ ١٩٧٩/١٢/٣١ حيث أفادت انه اذا كان المنقول منه ميتا جاز النقل سواء أوصى أو لا ويقدم الموصى له أو من سمحت أسرته بذلك عن غيره أما اذا كان المنقول منه حيا فاذا كان الجزء المنقول منه يفضى الى موته كان حراما مطلقا سواء أذن أو لم يأذن وان لم يكن الجزء المنقول منه مفضيا الى موته ولكن كان فيه تعطيل له عن واجب أو فيه اعانة المنقول اليه على محرم كان حراما أذن أو لم يأذن وان يكن لم فيه ذلك أو كان النقل بغير اذنه يكون حراما وان كان باذنه جاز واستنادا الى هذه الفتوى فقد أعدت وزارة الصحة العامة هذا القانون . وقد نصت المادة الأولى من القانون على جواز اجراء عمليات نقل الاعضاء من جسم شخص حى أو جثة متوفى الى جسم شخص آخر بهدف تحقيق مصلحة علاجية راجحة وذلك وفقا للشروط والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون . ونصت المادة الثانية منه على أنه يكون للشخص كامل الأهلية التبرع أو الايصاء بأحد أعضاء جسمه أو أكثر من عضو ويكون التبرع باقرار كتابى يشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية . ونصت المادة الثالثة على عدم جواز نقل عضو من جسم شخص حى ولو كان ذلك بموافقته اذا كان استئصال العضو يفضى الى موت صاحبه أو فيه تعطيل له عن واجب . ونصت المادة الرابعة على ضرورة احاطة المتبرع كتابة بكافة النتائج الصحية المترتبة على استئصال العضو المتبرع به وعلى جواز رجوع المتبرع في تبرعه قبل اجراء العملية . وقد أجازت المادة الخامسة نقل الاعضاء من جثة متوفى بشرط الحصول على الموافقة الكتابية ممن وجد حال وفاته من أقربائه كاملى الاهلية حتى الدرجة الثانية وإذا تعدد الاقارب في مرتبة واحدة وجب موافقة غالبيتهم كما حددت الشروط الواجب التحقق منها قبل نقل العضو . كما نصت المادة السادسة على أنه مع عدم الاخلال بحكم المادة السابقة أى في غير الحالات التي يكون المتوفى قد اعترض فيها حال حياته أو يكون أقاربه المنصوص عليهم في هذه المادة لم يوافقوا على النقل بعد وفاته يجوز نقل عضو من جثة متوفى بشرط أن يكون الشخص الذي سينقل اليه ٦ - الكويت اليوم العدد ١٧٥١ - السنة الرابعة والثلاثون العضو في حاجة ضرورية لهذا العضو لانقاذ حياته وذلك بناء على توصية تصدر من لجنة من ثلاثة أطباء اختصاصيين على الاقل وبعد موافقة وزير الصحة العامة ، وقد ورد حكم هذا النص عاما بحيث يسرى سواء أكان المتوفى معلوم الشخصية أو مجهولها طالما تحققت الشروط التي يتطلبها تطبيق النص . ونصت المادة السابعة على عدم جواز بيع أو شراء أعضاء الجسم بأي وسيلة أو تقاضى أي مقابل مادي عنها وحظرت على الطبيب الاختصاصي اجراء العملية اذا كان على علم بذلك كما حظرت على الشخص المتبرع استرداد العضو الذي تم استئصاله بعد أن تبرع به وفقا للقانون . وقد خولت المادة الثامنة وزارة الصحة العامة الاختصاص في تحديد المراكز الطبية التي تتم فيها اجراء عمليات استئصال وزراعة الاعضاء وذلك وفق الاجراءات والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة . وأناطت المادة التاسعة بوزير الصحة العامة اصدار قرار بتحديد الشروط والمواصفات الواجب توافرها في الأماكن المخصصة لحفظ الاعضاء وتنظيم الاستفادة منها . وحددت المادة العاشرة العقوبة المقررة لمخالفة أحكام هذا القانون . كما أناطت المادة الحادية عشر بوزير الصحة العامة اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون . ونصت المادة الثانية عشر على الغاء العمل بالقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٧٢ بانشاء بنك العيون والقانون رقم ٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن عمليات زراعة الكلى مع استمرار العمل بالقرارات المنفذة لاحكام القانونين الى حين صدور القرارات المنفذة لهذا القانون .
المساعد القانوني الذكي